الطيور، وذلك بأن يشق الاحتراز عنه. (قوله: ولا تصح صلاة إلخ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى ما ذكر في الصلاة.
وقوله: من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر. قال ع ش: ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر، فإنه تبطل صلاته، ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة. ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر لان بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماء ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر، فصدق عليه أنه متصل بمتصل نجس، وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به. اه. (قوله: أو حيوانا إلخ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس. ومثل الحمل ما مر آنفا. (قوله: أو مذكى إلخ) أي أو حمل حيوانا مذكى، أي زالت حياته بذكاة شرعية. وقوله: غسل مذبحه أي محل الذبح من نحو الحلق. وقوله: دون جوفه أي لم يغسل. (قوله: أو ميتا طاهرا) أي أو حمل ميتا طاهرا. وإنما بطلت صلاته لحمله لما في جوفه من النجاسة، وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا لان للحياة أثرا في دفع النجاسة. (قوله: كآدمي وسمك) أي وجراد، وهي أمثلة للميت الطاهر. (قوله: لم يغسل باطنه) أي الميت الطاهر. فإن غسل باطنه بأن شق - وهو بالنسبة للآدمي حرام إلا فيما استثني لما فيه من انتهاك حرمته - لم تبطل الصلاة بحمله. (قوله: أو بيضة مذرة) أي أو حمل بيضة مذره، أي بأن أيس من مجئ فرخ منها. وقوله: في باطنها دم وإنما بطلت الصلاة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها، لما صرح به فيما مر من أنه طاهر إذا لم يفسد. ومفهومه أنها إن فسدت كان نجسا. (قوله: ولا صلاة قابض إلخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.
وحاصل المعتمد في هذه المسألة - كما في الكردي -: أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة، أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب، لم يضر ذلك مطلقا. أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا. وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا. وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس، أو بعضه الذي لا يماسه نجس.
(تتمة) تجب إزالة الوشم - وهو غرز الجلد بالإبرة - إلى أن يدمى، ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه، أما إذا خاف فلا تلزمه الإزالة مطلقا. وقال البجيرمي: إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا، وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت، ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه. ثم قال: وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها، وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة، وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها. فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته. اه.
(قوله: لزمه إعلامه) أي لان الامر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. قال ابن عبد السلام: وأفتى به الحناطي، كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب المنع. اه. نهاية. (قوله: وكذا يلزمه تعليم إلخ) أي كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا. نعم، إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد. اه تحفة. (قوله: في رأي مقلد) بفتح اللام،