إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١١٧
شئ من أوصاف النجاسة. وقد علمت ما فيه فلا تغفل. (قوله: طاهرة) خبر المبتدأ. وهي مع كونها طاهرة غير مطهرة لازالتها للخبث، وما أزيل به الخبث غير مطهر ولو كان معفوا عنه. (قوله: ويظهر الاكتفاء فيهما) أي فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ. وفي حاشية السيد عمر على التحفة ما نصه: قوله فيهما يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة، وللمأخوذ والمعطى، والثاني أقرب. اه‍. وقوله: بالظن أي ظن مقدار ما يأخذه إلخ. ولا يشترط فيه اليقين. (قوله: إذا وقع في طعام جامد) خرج به المائع، فإنه يتعذر تطهيره ولو كان دهنا. وقال في النهاية: ة وقيل: يطهر الدهر بغسله بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها، بحيث يظن وصوله لجميعه، ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله، فإذا خرج الماء سد. ومحل الخلاف إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول، وإلا لم يطهر، بلا خلاف. اه‍. (قوله: ألقيت وما حولها) أي لأنه (ص) سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية للخطابي: فأريقوه. فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال. اه‍. شرح المنهج. (قوله: لا يتراد على قرب) أي لا يرجع بعضه على بعض، بحيث لا يمتلئ محل المأخوذ على قرب، والمائع بضده وهو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب. (قوله: فرع: إذا تنجس إلخ) المناسب ذكر هذا الفرع في مبحث الماء المطلق. (قوله: القليل) بالرفع، صفة لماء. وهو ما كان دون قلتين كما مر. (قوله: بملاقاة نجس) متعلق بتنجس. (قوله: لم يطهر بالنزح أي بنزح الماء منه، بل يطهر بالتكثير. (قوله: بل ينبغي) أي يجب وقوله: أن لا ينزح قال في شرح الروض: لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا، وقد يتنجس جدران البئر أيضا بالنزح. اه‍. (قوله: ليكثر الماء) أي فيطهر به حينئذ كما علمت. وقوله: بنبع أي نبع الماء من عين في قعر البئر. وقوله: أو صب ماء أي أجنبي. وقوله: فيه أي في البئر. (قوله: أو الكثير إلخ) العطف فيه من عطف المفردات، فالكثير معطوف على القليل، وبتغير معطوف على بملاقاة نجس، ولم يطهر معطوف على لم يطهر الأول. والمعنى: إذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير بالنجس لم يطهر إلا بزوال التغير. (قوله: فإن بقيت فيه) أي في الكثير.
وقوله: نجاسة أي تفتتت وتحللت أجزاؤها في الماء، لأنه لا يتعذر استعماله إلا حينئذ. وعبارة الروض: وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة. قال في شرحه مثلا: وعبارة الأصل: وتفتت فيه شئ نجس كفأرة تمعط شعرها. اه‍. وقوله: كشعر فأرة تمثيل للنجاسة. (وقوله: ولم يتغير) أي والحال أنه لم يتغير ببقاء النجاسة فيه أصلا، أو تغير وزال تغيره. (قوله: فطهور) خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو طهور. والجملة جواب الشرط، أي فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقوله: تعذر استعماله أي باغتراف شئ منه بدلو أو نحوها. اه‍. شرح الروض. وبه يندفع ما يقال: إن تعذر الاستعمال ينافي كونه طهورا.
وحاصل الدفع أن المراد بالاستعمال المتعذر الاستعمال بالاغتراف فقط، وهو لا ينافي أنه يجوز استعماله بغير الاغتراف، كأن يغطس المحدث فيه ناويا رفع الحدث الأصغر أو الأكبر فإن حدثه يرتفع به.
(قوله: إذ لا يخلو منه) أي من الشعر، والأولى منها - أي النجاسة - وهو علة لتعذر الاستعمال. أي وإنما تعذر ذلك لأنه إذا نزح منه بدلو فلا يخلو من وجود الشعر فيه فيتنجس ما في الدلوبه، لما تقدم من أنه إن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة فإن ليغرفها معه فباطن الدلو طاهر، فإن غرفها مع الماء كان نجسا. (قوله: فلينزح كله) أي ليخرج الشعر كله معه. وهذا إن أمكن، فإن لم يمكن نزح كله بأن كانت العين فوارة، نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه. أفاده في شرح الروض. (قوله: لم يضر) أي في الاستعمال. قال في شرح الروض: وبهذا علم أن المراد
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست