إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
وفي المولود أن يكون ولد مسلم، لان الاذان من جملة أحكام الدنيا وأولاد الكفار معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة.
واعلم أنه لا يسن الاذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها. قال ابن حجر: ورددته في شرح العباب، لكن إذا وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال.
(قوله: وخلف المسافر) أي ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر، لورود حديث صحيح فيه. قال ع ش:
أقول: وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية، فإن كان كذلك لم يسن. اه‍. (قوله: يسن على الكفاية) هذا لا يناسب قوله بعد: ولو منفردا، لأنه يقتضي أن يكون سنة كفاية في حقه، وليس كذلك لأنه لا معنى له، ولما تقدم من أنهما سنتا عين في حقه. فكان عليه أن يزيد: أو على العين، أو يحذف قوله: ولو منفردا. (قوله: ويحصل بفعل البعض) الأولى التعبير بفاء التفريع لان المقام يقتضيه، أي ويحصل المذكور من الأذان والإقامة - أي سنيتهما - بفعل البعض، كابتداء السلام من جماعة. وأقل ما تحصل به السنة في الاذان بالنسبة لأهل البلد أن ينتشر في جميعها، حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد، فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة إلا لأهل ذلك الجانب دون غيرهم. (قوله:
أذان) نائب فاعل يسن. (قوله: لخبر الصحيحين) دليل لسنية ما ذكر على الكفاية، لكن يحمل الامر فيه على الندب بدليل الاجماع، كما في القسطلاني، ونصه: واستدل به على وجوب الاذان، لكن الاجماع صارف للامر عن الوجوب.
اه‍. وساق الخبر المذكور في التحفة دليلا على القول بأنهما فرض كفاية. وكتب سم: قوله: فليؤذن. الامر يدل على الوجوب. وقوله: لكم أحدكم: على الكفاية. اه‍. (قوله: إذا حضرت الصلاة إلخ) أتى بمحل الاستدلال من الحديث، وقد ذكره في البخاري بتمامه، وهو: حدثنا معلي بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي (ص) في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقوله:
فليؤذن استعمل الاذان فيما يشمل الإقامة، أو تركها للعلم بها. اه‍ ع ش. (قوله: لذكر) متعلق بيسن، وهو قيد بالنسبة للاذان لا الإقامة، لما سيصرح به قريبا أنها سنة للأنثى، ولا بد من كونه مسلما. وإن نصبه الامام للاذان اشترط تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت، لان ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها. (قوله: ولو صبيا) أي مميزا، فلا يصحان من غيره كمجنون وصبي غير مميز وسكران إلا في أول نشوته. (قوله: ومنفردا) أي يسن الأذان والإقامة للذكر، ولو صلى منفردا.
أي من غير جماعة، سواء كان بعمران أو صحراء. (قوله: وإن سمع أذانا من غيره) غاية ثانية لسنية الاذان فقط. وكان المناسب أن يزيد بعد قوله. أذانا وإقامة، لتكون الغاية لهما معا. أي يسن الاذان لذكر، ولو سمع أذانا من غيره، لكن بشرط أن لا يكون مدعوا به، فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الاذان حينئذ. وقد استفيد الشرط المذكور من قوله بعد: نعم، إن سمع إلخ. فهو تقييد للغاية المذكورة. وفي سم: إذا وجد الاذان لم يسن لمن هو مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره، أو انقضى حكم الاذان بأن لم يصل معهم. اه‍. (قوله:
خلافا لما في شرح مسلم) أي من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع له الاذان. وفي النهاية: ما في شرح مسلم يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم. اه‍. قال ع ش: أي وصلى معهم. اه‍. (قوله: نعم، إن سمع إلخ) قد علمت أنه تقييد لقوله وإن سمع أذانا من غيره، فكأنه قال: محل سنيته إن سمع أذان الغير إذا لم يبلغه أذان الجماعة ولم يرد الصلاة معهم، فإن بلغه ذلك وأرادها لم يسن الاذان له. وقوله: وأراد الصلاة معهم أي وصلى بالفعل، كما مر. وأما لو أراد
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست