الفصل وقصره، وفيه نظر. اه. وهو أيضا خلاف ما جرى عليه الشارح من التقييد بعدم الطول كما علمت كلامه. (قوله:
وجهر) أي وشرط جهر للحديث الآتي. قال في فتح الجواد: فلا يجزئ الاسرار ولو ببعضه، ما عدا الترجيع لفوات الاعلام، اه. قوله: فينبغي أي يجب، كما عبر به في فتح الجواد. وقوله: إسماع واحد أي بالفعل، وأما الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة بحيث لو أصغوا لسمعوا. قال ش ق: هذا بالنسبة لأصل السنة، أما كمالها فلا يحصل إلا بسماع كلهم بالفعل. ومحل هذا في غير ما يحصل به الشعار، أما هو فشرطه أن يظهر في البلد بحيث يبلغ جميعهم بالفعل.
فيكفي في القرية الصغيرة في موضع، وفي الكبيرة في مواضع، بحيث يظهر الشعار بها. فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره. اه. (وقوله: جميع كلماته) أي المذكور من الأذان والإقامة . (قوله: فيكفيه لسماع نفسه فقط) أي لان الغرض منه الذكر لا الاعلام. اه فتح الجواد. (قوله: ووقت) أي وشرط فيهما وقت، وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء، وفي الاذان المضروب لها شرعا، فيصح في أي جزء منه. والأفضل وقوعه في وقت الاختيار. (وقوله: أي دخوله) أفاد به أن في الكلام مضافا محذوفا، والمراد دخوله ولو بحسب الواقع. فإذا هجم وأذن جاهلا بدخوله وصادفه أجزأ، والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان حينئذ، وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية، بخلافه. ومثل الصلاة خطبة الجمعة على المعتمد، لأنها قائمة مقام ما يتوقف على نية، إذ هي في مقام ركعتين. (قوله: لان ذلك إلخ) علة لاشتراط دخول الوقت فيهما. واسم الإشارة عائد على المذكور من الاذان الإقامة.
(وقوله: للاعلام) أي بالصلاة، أو بالوقت، على الخلاف المار. ولا معنى للاعلام قبل دخول وقتها. (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على اشتراط الوقت. أي فلا يجوز كل من الأذان والإقامة ولا يصح قبل دخول الوقت، أي للتلبس بعبادة فاسدة، ولأنه قد يؤدي إلى التلبيس على غيره، ويكون صغيرة لا كبيرة. ومثل وقوعهما قبله وقوعهما بعده، فلا يجوز إن كانت الصلاة فعلت في الوقت. (قوله: أما أذان الصبح إلخ) محترز قوله: لغير أذان الصبح. وخرج بالاذان الإقامة، فإنها لا تصح قبل الوقت ولو للصبح. وقوله: فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا، لما صح أنه (ص) قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وحكمته أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فجاز بل ندب تقديمه ليتهيأوا لادراك فضيلة أول الوقت. وفي ش ق ما نصه: قال سم: لو فاتت صلاة الصبح وأرادوا قضاءها فهل يسن تعدد الاذان لان القضاء يحكي الأداء، ولهذا يسن التثويب في الاذان في القضاء؟ أو لا لان الاذان لمعنى، كتهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته، ويفارق التثويب بأنه جزء من الاذان، والتعدد خارج عنه؟ فيه نظر. فإن قلنا بالأول فقياسه أنه لو ترك الاذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعدده، وإلا فما الفرق؟ فليتأمل. اه. (قوله: وسن تثويب) أي لما صح: أن بلالا أذن للصبح فقيل له: إن النبي (ص) نائم. فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة خير من النوم. فقال (ص): اجعله في تأذينك للصبح. والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع، لان المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها بذلك. وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. وقوله: لأذاني صبح جرت عادة أهل مكة بتخصيصه بالاذان الثاني ليحصل التمييز بينه وبين الأول. (قوله: الصلاة خير من النوم) فيه أنه لا مشاركة بين الصلاة والنوم، لأنه مباح وهي عبادة، إلا أن يقال إنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية، أو لأنه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة، والراحة في الآخرة أفضل. أو أن في الكلام حذفا، أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم. فالمفاضلة بين اليقظة والراحة لا بين الصلاة والنوم. ويندب أن يقول مرتين في نحو الليلة ذات المطر ألا صلوا في رحالكم. ومن سمع ذلك يجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله. قياسا على الحيعلتين، بجامع الطلب في كل. (قوله: ويثوب لاذان فائتة صبح) أي في كل من أذاني الصبح، ويوالي بين أذانيه. اه ع ش. (قوله: