إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
وكره) أي التثويب، لخبر الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (قوله: وترجيع) معطوف على تثويب، أي وسن ترجيع، وهو مختص بالاذان كالتثويب. قال في الأذكار: والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. اه‍. (قوله: بأن يأتي إلخ) تصوير للترجيع. واختلف في الذي يسمى بالترجيع هل الذي يقوله سرا أو الذي يقوله جهرا أو هما معا؟ فقال بعضهم بالأول، وهو مقتضى التصوير المذكور. وقيل بالثاني، وقيل بالثالث. (قوله: أي بحيث يسمع إلخ) تصوير مراد للسر.
وعبارة المغنى: والمراد بالاسرار بهما - أي بالشهادتين - أي يسمع من بقربه أو أهل المسجد، أي أو نحوه، إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة. كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وهذا تفسير مراد، وإلا فحقيقة الاسرار هو أن يسمع نفسه، لأنه ضد الجهر. اه‍. (قوله: للاتباع) دليل لسنية الترجيع، وهو أنه (ص) علمه لأبي محذورة. (قوله:
ويصح بدونه) أي ويصح الاذان بدون الترجيع، لأنه سنة فيه لا شرط، ومثله التثويب. (قوله: وجعل مسبحتيه إلخ) معطوف على تثويب. أي وسن جعل مسبحتيه - أي طرفهما - في صماخية - أي خرقي أذنيه - لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي (ص). (قوله: لأنه أجمع للصوت) أي لأنه أبلغ في رفع الصوت المطلوب في الاذان. أي ولأنه يستدل به الأصم والبعيد. قال في التحفة: وقضيتهما أنه لا يسن لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت. اه‍. (قوله: قال شيخنا: إن أراد) أي لا يسن الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت به، أي بالاذان. والقيد المذكور ليس مذكورا في التحفة ولا في فتح الجواد فلعله في غيرهما من بقية كتبه. (قوله: وإن تعذرت يد) أي جعل يد. والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها المسبحة وغيرها من بقية الأصابع، بدليل ما بعده، لقيام علة باليد كنحو شلل. (قوله: جعل الأخرى) أي اليد الأخرى، والمراد مسبحتها كما هو ظاهر. (قوله: أو سبابة) أي أو لم تتعذر اليد، أي كل أصابعها بل السبابة فقط.
وقوله: جعل غيرها أي غير السبابة. وقوله: من بقية الأصابع بيان للغير. قال ع ش: قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها، وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف. اه‍. (قوله: وسن فيهما إلخ) أي لخبر الصحيحين:
يا بلال قم فناد. فيكرهان للقاعد وللمضطجع أشد كراهة، وللراكب المقيم بخلاف المسافر. (قوله: وأن يؤذن على موضع عال) أي وسن أن يؤذن على ذلك لأنه أبلغ في الاعلام. وخرج بالاذان الإقامة، فلا تسن على موضع عال إلا لحاجة ككبر المسجد. (قوله: ولو لم يكن للمسجد منارة) هذا مرتبط بمحذوف، وهو أنه يسن أن يكون على منارة المسجد، فلو لم إلخ. (قوله: سن بسطحه) أي المسجد. وقوله: ثم ببابه أي ثم إذا لم يكن له سطح سن أن يكون على باب المسجد. (قوله: واستقبال للقبلة) أي وسن فيهما استقبال القبلة، أي لأنها أشرف الجهات، ولان توجهها هو المنقول سلفا وخلفا. وفي بشرى الكريم ما نصه: قال الاطفيحي: قال م ر: وعلم من سن التوجه حال الاذان أنه لا يدور على ما يؤذن عليه من منارة أو غيرها. اه‍. ونقل سم عن م ر أنه لا يدور، فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أوله، وإلا فلا. اه‍. والراجح كراهة الدوران مطلقا، كبرت البلد أو صغرت، وإذا لم يسمع من بالجانب الآخر سن أن يؤذن فيه.
اه‍ شيخنا ع ش. لكن كتب ب ج على شرح المنهج ما نصه: قوله: وتوجه للقبلة. إن لم يحتج لغيرها، وإلا كمنار وسط البلد فيدور حولها. اه‍. (قوله: وكره تركه) أي الاستقبال، لأنه مخالف للمنقول سلفا وخلفا. (قوله: وتحويل وجهه)
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست