إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
الصلوات، الجمعة وغيرها. وعبارة التحفة في باب الجمعة بعد كلام: وأما الاذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عنه - وقيل: معاوية رضي الله عنه - لما كثر الناس. ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل، أي إلا لحاجة، كأن توقف حضورهم على ما بالمنائر. اه‍. وقوله: إلا لحاجة. أي فليس حينئذ الاقتصار على الاتباع أفضل، بل يأتي بالاذان الآخر المحدث للحاجة. وفي شرح الروض - بعد أن نقل حديث البخاري السابق - ما نصه: قال في الام: وأيهما كان فالامر الذي على عهده (ص) أحب إلي. اه‍. وبالجملة فالأولى والاخصر للشارح أن يقول: بخلاف الجمعة فليس لها إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر. وأما الاذان الذي قبله فإنما أحدثه سيدنا عثمان رضي الله عنه لأجل الحاجة، واستقر الامر عليه. تأمل. (قوله: وسن أن يؤذن للأولى فقط إلخ) أي للاتباع، ولان ولاء ما عدا الأولى صيره كالجزء منها، فاكتفى لها كلها بأذان واحد. وبه يندفع استشكال بعضهم بأن المرجح في المذهب أن الاذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبه لكل فريضة.
واعلم أن حاصل ما يفهم من كلامه أن الصلاة أربعة أقسام يؤتى فيه بالأذان والإقامة ، وهو الخمس. وقسم يقام له فقط، وهو الصلوات المتوالية غير الأولى. وقس لا يؤتى فيه بهما، لكن ينادى له بنحو الصلاة جامعة، وهو العيد، ونحوه مما سيأتي. وقسم لا ينادى له أيضا، وهو النذر والنفل وصلاة الجنازة.
وقوله: من صلوات توالت خرج به ما إذا كانت متفرقة. فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل. قال ع ش: وهل يضر في الموالاة رواتب الفرائض أم لا؟ فيه نظر. ويؤخذ من كلام ابن حجر أن الفصل بالرواتب لا يضر في الموالاة لأنها مندوبة. اه‍ بتصرف. (قوله: كفوائت) أي قضاها متوالية. (قوله: وصلاتي جمع) أي تقديما أو تأخيرا. (قوله: وفائتة وحاضرة) أي فيكفي أذان واحد لهما، سواء قدم الفائتة على الحاضرة أو قدم الحاضرة عليها، لكن بشرط التوالي، وبشرط أن يكون شرع في الاذان بعد دخول وقت الحاضرة. وقد صرح بالشرط الثاني بعد: ويعلم الشرط الأول من قوله:
توالت. فلو والى بين فائتة ومؤداة أذن لأولاهما، إلا أن يقدم الفائتة ثم بعد الاذان لها يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا.
(قوله: دخل وقتها) أي الحاضرة. وقوله: قبل شروعه في الاذان فإن شرع في الاذان قبل دخول وقت الحاضرة فلا يكفي أذان واحد بل يؤذن لكل، كما مر. (قوله: ويقيم لكل) أي من الصلوات. وقوله: للاتباع أي وهو أنه (ص) جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين. رواه الشيخان من رواية جابر. ويقاس بما فيه الفوائت التي والاها والفائتة والحاضرة. (قوله: وسن إقامة لأنثى) أي لنفسها وللنساء، لا للرجال والخناثى. ولا يسن لها الاذان مطلقا. والفرق بين الإقامة وبينه - كما في شرح المنهج -: أنها لاستنهاض الحاضرين فلا تحتاج إلى رفع الصوت. والاذان لاعلام الغائبين فيحتاج فيه إلى الرفع. والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة، وألحق بها الخنثى. (قوله: سرا) هذا إن لم تقم للنساء، فإن أقامت لهن ترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن لم يكن هناك غير محرم. قال في فتح الجواد: وتقيم المرأة للنساء إن لم يسمع غير المحرم. اه‍. (قوله: وخنثى) معطوف على أنثى. أي وسن إقامة الخنثى لنفسه أو للنساء، لا للرجال ولا لمثله.
(قوله: فإن أذنت للنساء) مفرع على محذوف مفهوم مما قبله، تقديره: أما الاذان فلا يندب للمرأة مطلقا، فإن أذنت إلخ.
وقوله: للنساء. خرج الرجال والخناثى. فلو أذنت لهما لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها. قال الجمال الرملي في النهاية: ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل، لان الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة، والاذان يستحب له استماعه، فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة، وهو ممتنع، ولان فيه تشبيها بالرجال. بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء. ولان الغناء ليس بعبادة والاذان عبادة، والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة. ولأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة أذانه، فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع. ولان الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتتانهم
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست