إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما ذكر. (قوله: كثلاث مضغات وخطوات) لا يشترط في الثلاث أن تكون من جنس واحد، بل إذا كانت من جنسين كخطوتين وضربة أو من ثلاثة كخطوة وضربة وخلع نعل، أبطلت الصلاة أيضا. (قوله:
توالت) أي الثلاث. وضابط التوالي يعلم من ضابط التفريق السابق. (قوله: وإن كانت) أي الثلاث. وهي غاية في البطلان بالثلاث. وقوله: مغتفرة صفة كاشفة، إذ الخطوة لا تكون إلا مغتفرة. إلا أن يقال احترز به عن الخطوة المصحوبة بالوثبة فإنها تكون مؤسسة. (قوله: وكتحريك رأسه ويديه) أي لان المجموع ثلاث حركات، وهي لا يشترط فيها أن تكون من عضو واحد. بل مثله إذا كانت من عضوين أو من ثلاثة أعضاء. (قوله: ولو معا) غاية في البطلان بتحريك الرأس واليدين. أي أنها تبطل بذلك، سواء وقع تحريكها في آن واحد أو على التوالي. وفي الكردي ما نصه:
قوله: ولو معا. ينبغي التنبيه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال، فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ. ورأيت في فتاوي الشارح ما نصه: قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة، ودفع المصلي للمار بين يديه، لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات - مع كونهما مندوبين - فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة. وهو ظاهر لان الثلاث لا تغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في هذه الصورة.
إلى آخر ما في فتاويه. وفيه من الحرج ما لا يخفى. لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد، وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل. ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه. اه‍. (قوله والخطوة بفتح الخاء المرة) أي أن الخطوة إذا كانت بفتح الخاء يكون معناها المرة، وأما إذا كانت بضمها يكون معناها ما بين القدمين. والأول هو المراد هنا، والثاني هو المراد في صلاة المسافر. كما نص عليه في شرح الروض، وعبارته: والخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة، وهي المراد هنا. وبضمها ما بين القدمين، وهو المراد في صلاة المسافر. (قوله: وهي) أي الخطوة بمعنى المرة. وقوله: هنا انظر ما فائدة التقييد به، فإن قيل إنه للاحتراز عنها في صلاة المسافر فلا يصح، لأنها هناك بضم الخاء وهي هنا مقيدة بالفتح - كما يعلم من عبارة شرح الروض السابقة - فكان الأولى أن يقدم لفظ هنا على قوله بفتح الخاء ليكون له فائدة. وهي الاحتراز عنها في باب صلاة المسافر كما علمت. وعبارة التحفة: والخطوة بفتح الخاء المرة، وبضمها ما بيد القدمين. وقضية تفسير الفتح الأشهر هنا بالمرة. وقولهم: إن الثاني ليس مرادا هنا حصولها بمجرد نقل الرجل لامام أو غيره، فإذا نقل الأخرى حسبت أخرى وهكذا. وهو محتمل. اه‍. وهي ظاهرة. (قوله: لامام) بفتح الهمزة، أي قدام. (قوله: أو غيره) أي غير الامام من خلف ويمين وشمال. (قوله: فإن نقل معها الأخرى) أي نقل الرجل الأخرى مع الرجل الأولى. ولفظ معها ساقط من عبارة التحفة المارة، وهو أولى، لان المعية لا تناسب الغاية بعدها، ولايهامها ما سنذكره قريبا. (قوله: ولو بلا تعاقب) المناسب ولو مع التعاقب، أي التوالي. لأنه يؤتى في الغاية بالطرف البعيد. (قوله: فخطوتان) قال في التحفة: ومما يؤيده جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين، فكذا الرجلان. اه‍. (قوله: كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج) اعتمده أيضا في النهاية، ونص عبارتها.
واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة. والذي أفتى به الوالد رحمه الله أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت. فإن نقل الأخرى عدت ثانية، سواء أساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها، إذ المعتبر تعدد الفعل. اه‍.
(قوله: لكن الذي جزم به في شرح الارشاد) عبارته: والخطوة بفتح الخاء وبضمها: ما بين القدمين. وهي هنا نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها. كما بينته في الأصل. أما نقل كل على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو التأخر عنها فخطوتان بلا شك. اه‍. ومثله في شرحه على مختصر بأفضل، ونص عبارته: والخطوة بفتح الخاء المرة، وهي المرادة هنا إذ هي عبارة عن نقل رجل واحدة فقط. حتى يكون نقل الأخرى إلى أبعد عنها أو أقرب خطوة أخرى، بخلاف
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست