القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان، ومنها سجدة ص. إلا أنها ليست من سجدات التلاوة وإنما هي سجدة شكر لله تعالى. ينوي بها سجود الشكر على توبة سيدنا دواد عليه الصلاة والسلام من خلاف الأولى الذي ارتكبه مما لا يليق بكمال شأنه.
ومحال هذه السجدات معروفة، لكن اختلف في أربع منها:
إحداها: سجدة النحل، فالأصح أنها عند قوله: * (ويفعلون ما يؤمرون) * وقال الماوردي: إنها عند قوله:
* (وهم لا يستكبرون) * وهو ضعيف.
وثانيتها: سجدة النمل فالأصح أنها عند قوله: * (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) * وقيل: إنها عند قوله:
* (ويعلم ما تخفون وما تعلنون) *.
وثالثتها: سجدة حم فصلت، فالأصح أنها عند قوله: * (وهم لا يسأمون) * وقيل: عند قوله: * (إن كنتم إياه تعبدون) *.
ورابعتها: سجدة الانشقاق، فالأصح أنها عند قوله: * (لا يسجدون) * وقيل: إنها في آخر السورة.
(قوله: لقارئ) قال في التحفة: ولو صبيا وامرأة، ومحدثا تطهر على قرب، وخطيب أمكنه بلا كلفة على منبره أو أسفله إن قرب الفصل. اه. (وقوله: وسامع) أي سواء قصد السماع أم لا. لكن تتأكد للقاصد له بسجود القارئ للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة. (قوله: جميع آية سجدة) تنازعه الاسمان قبله، فلو قرأها إلا حرفا واحدا حرم السجود. ويشترط أيضا أن تكون القراءة مشروعة بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها، كقراءة جنب مسلم آية السجدة بقصدها، ولو مع نحو الذكر. وكقراءتها في غير القيام من الصلاة. وأن تكون من قارئ واحد وفي زمان واحد عرفا، وأن لا تكون في غير صلاة الجنازة، وأن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود. وإن كان القارئ مصليا اشترط أيضا أن لا يكون مأموما، وأن لا يقصد بقراءته السجود، كما يأتي. (قوله: ويسجد مصل) أي إماما أو منفردا. وقوله: لقراءته أي لقراءة نفسه فقط. فلا يسجد لقراءة غيره. قال في المغنى: فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. اه.
(قوله: إلا مأموما) استثناء متصل من مطلق مصل. (قوله: فيسجد هو) أي المأموم. وقوله: لسجدة إمامه أي فقط فلا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره ولا لقراءة إمامه إذا لم يسجد، فلو خالف وسجد لذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. (قوله: فإن سجد إمامه إلخ) مفرع على قوله: فيسجد هو إلخ. وأفاد بهذا التفريع وجوب سجود المأموم إذا سجد إمامه للمتابعة. (قوله: وتخلف هو) أي المأموم عنه، أي الامام. أي لم يسجد مع إمامه. (قوله: أو سجد) أي شرع في السجود بأن هوى. اه. شوبري. وقوله: هو أي المأموم. وقوله: دونه أي الامام. (قوله: بطلت صلاته) أي عند التعمد والعلم بالتحريم. كما في شرح الروض، لما في ذلك من المخالفة الفاحشة. وكتب البجيرمي ما نصه: قوله:
بطلت. أي إذا رفع الامام رأسه من السجود في الأولى، إلا إذا ترك السجود قصدا، فبمجرد الهوى للسجود. اه ز ي وع ش. وعبارة الشوبري: قوله: وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود بطلت بهوى الامام، وإلا برفع الامام رأسه من السجود. اه. (قوله: ولو لم يعلم المأموم إلخ) تقييد لقوله: وتخلف إلخ، بالتعمد وبالعلم. وقوله: وسجوده الضمير فيه وفيما بعده يعود على الامام. (قوله: لم تبطل صلاته) أي المأموم، وهو جواب لو. (قوله: ولا يسجد) قال