إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
(قوله: في إخلال شرط) أي تركه كالطهارة والشك فيها صادق، بما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها، وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدها. لا يقال إن الأصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه، لأنا نقول محله ما لم يوجد معارض له كما هنا، فإن هذا الأصل قد عارضه أن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بطهارة، لكن يمتنع عليه استئناف صلاة أخرى بهذه الطهارة ومن الشك في الطهارة بعد السلام. كما في سم، الشك في نية الطهارة بعده لأنه لا يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة، وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة للطهارة، حتى لا يجوز له افتتاح صلاة بها. وما ذكر في الشرط هو المعتمد عند ابن حجر وم ر والخطيب.
وعبارة المغني له: وقد اختلف فيه - أي في الشرط - فقال في المجموع: في موضع لو شك هل كان متطهرا أم لا أنه يؤثر، فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد. والأصل الاستمرار على الصحة، بخلافه في الطهر، فإنه شك في الانعقاد، والأصل عدمه. ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك. وقال في الخادم: وهو فرق حسن. لكن المنقول عدم الفرق مطلقا، وهو المتجه. وعلله بالمشقة، وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري. اه‍. بتصرف. (قوله: أو ترك فرض) أي أو شك بعد السلام في ترك فرض. (قوله: غير نية) صفة لفرض. (قوله: لم يؤثر) جواب لو. أي لم يضر في صحة الصلاة.
(قوله: وإلا) أي بأن أثر فيها. (قوله: لعسر وشق) أي الامر على الناس، لكثرة عروض الشك في ذلك. (قوله: ولان الظاهر إلخ) انظر المعطوف عليه، فلو حذف الواو وقدمه على قوله وإلا إلخ لكان أولى. (قوله: أما الشك في النية إلخ) مفهوم قوله: غير نية وتكبير تحرم. (قوله: فيؤثر على المعتمد) أي فيضر في صحة الصلاة لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده، فتلزمه الإعادة ما لم يتذكر أنه أتى بهما، ولو بعد طول الزمان. وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه، ولأنه يغتفر في النية فيه ما لم يغتفر فيها هنا. ومن الشك في النية ما لو شك هل نوى فرضا أو نفلا، لا الشك في نية القدوة في غير جمعة ومعادة ومجموعة مطر. (قوله: خلافا لمن أطال في عدم الفرق) أي بين النية وتكبيرة الاحرام وبين بقية الأركان. (قوله: ما لو تيقن ترك فرض) سكت عما إذا تيقن ترك شرط لوضوح حكمه، وهو أنه يأتي به ويستأنف الصلاة لتبين عدم صحتها. (قوله: فيجب البناء) أي على ما فعله من الصلاة. وفي وجوب البناء نظر لجواز استئناف الصلاة من أولها. وعبارة الروض ليس فيها لفظ الوجوب، ونصها: فلو تذكر بعده - أي السلام - أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة. اه‍. ومثله في المغني.
وقوله: ما لم يطل الفصل أي بين سلامه وتذكر الترك، فإن طال الفصل بينهما استأنف الصلاة من أولها. وقوله: أو يطأ نجسا أي وما لم يطأ نجاسة بعد سلامه. ولا بد أن تكون غير معفو عنها، فإن وطئها استأنف الصلاة أيضا.
(قوله: وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا) غاية لوجوب البناء. أي يجب وإن كان قد استدبر القبلة أو تكلم قليلا أو مشى، كذلك فلا تؤثر هذه الأمور في صحت البناء، وتفارق وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة (قوله: وإن خرج من المسجد) أي فلا يؤثر أيضا إذا كانت الافعال قليلة. (قوله: إلى العرف) أي فما عده العرف طويلا فهو طويل، وما عده قصيرا فهو قصير. (قوله: في خبر ذي اليدين) وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟. قالوا: نعم. فصلى
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست