إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
التشهد بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي (ص)، ثم يدعو لنفسه.
(قوله: أي بعد تشهد أخير) أي بعد تشهد يعقبه سلام، وإن لم يكن للصلاة تشهد أول. فقوله: أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل هو جري على الغالب من أن للصلاة تشهدين. (قوله: فلا تجزئ) أي الصلاة على النبي (ص) قبله، أي التشهد، لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد. (قوله: وأقلها) أي أقل الصلاة الواجبة. وسيذكر أكملها. (قوله:
اللهم صل إلخ) لا يقال: لم يأت بما في آية صلوا عليه، إذ فيها السلام. ولم يأت به لأنا نقول قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره. (قوله: أي ارحمه إلخ) تفسير لمعنى الصلاة. ولا يقال: الرحمة حاصلة له عليه الصلاة والسلام فطلبها طلب لما هو حاصل. لأنا نقول: المقصود بصلاتنا عليه (ص) طلب رحمة لم تكن حاصلة له، فإنه ما من وقت إلا وهناك نوع من رحمة لم يحصل له، فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له. فهو (ص) ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح.
لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك، بل يقصد أنه مفتقر له عليه الصلاة والسلام، وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبة، لأنه الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا. وقد تقدم في أول الكتاب نحوه. (قوله: أو صلى الله) أي أو يقول:
صلى الله. فهو مخير بين الاتيان بصيغة الامر أو بالماضي. (قوله: على محمد إلخ) تنازعه كل من صل وصلى. (قوله:
دون أحمد) فلا يجزئ الاتيان به لعدم وروده. وكذلك لا يجزئ (ص) أو على الحاشر، أو العاقب، أو البشير، أو النذير.
وإنما أجزأت دون عليه في الخطبة لأنها أوسع من الصلاة.
واعلم أنه يشترط في الصلاة على النبي (ص) شروط التشهد، من رعاية الكلمات والحروف، ورعاية التشديدات، وإسماع نفسه، وكونها بالعربية.
(قوله: وسن في تشهد أخير) المراد به ما مر. (قوله: وقيل: يجب) أي الاتيان بالصلاة على الآل فيه، وهو على القول القديم لامامنا رضي الله عنه. واستدل له بقوله (ص) في الحديث السابق: قولوا اللهم صل على محمد وآله والامر يقتضي الوجوب. وللامام الشافعي رضي الله عنه:
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له فقوله: لا صلاة له. يحتمل أن المراد صحيحة، فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل أن المراد لا صلاة كاملة، فيوافق أظهر قوليه وهو الجديد. (قوله: صلاة على آله) نائب فاعل سن. (قوله: فيحصل أقل الصلاة على الآل إلخ) أي ويحصل الأكمل بما يأتي في الصلاة الإبراهيمية. (قوله: بزيادة وآله) أي زيادة هذا اللفظ.
(قوله: مع أقل الصلاة) الأولى التعبير بعلى بدل مع. (قوله: لا في الأول) أي لا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لما ذكره. وفي سم ما نصه: لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي (ص قبل فراغ إمام سن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها. كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: لبنائه) أي التشهد الأول على التخفيف. أي والملائم له عدم الاتيان بالصلاة على الآل فيه. (قوله: ولان فيها) أي في الصلاة على الآل في التشهد الأول. وقوله: على قول مرتبط بركن قولي، أي كونها ركنا قوليا قيل به، فعليه إذا أتى بها في التشهد الأول صدق عليه أنه نقل ركنا قوليا، أي أتى به في غير محله. وقوله: وهو مبطل على قول، أي نقل الركن القولي مبطل في قول. (قوله: واختير مقابله) أي الأصح، وهي أنها تسن في الأول. (قوله: لصحة أحاديث فيه) أي في المقابل. (قوله: ويسن أكملها) أي الصلاة على
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست