بالضمير مع إسقاط عبده، لأنه لم يرد وليس فيه ما مقام يقوم زيادة العبد، بخلاف وأن محمدا رسول الله فإنه يكفي وإن لم يرد، لأنه ورد إسقاط لفظ أشهد. والإضافة للظاهر تقوم مقام زيادة عبد، كذا في التحفة. وخالف الرملي فجوز وأن محمدا رسوله. والحاصل: يكفي وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وأما وأن محمدا رسوله ففيه خلاف. وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه، وإنما لم يجب في الاذان لأنه طلب فيه إفراد كل كلمة بنفس، وذلك يناسب ترك العطف.
وتركها في الإقامة لا يضر إلحاقا لها بأصلها وهو الاذان. (قوله: ويجب أن يراعي هنا) أي في التشهد، كما في الفاتحة.
وقوله: التشديدات في الامداد نقلا عن افتاء الرافعي: من خفف تشديد التحيات بطلت صلاته. اه كردي. (قوله:
وعدم إبدال حرف بآخر) أي ويجب عدم إبدال حرف بحرف آخر، وهذا يغني عنه قوله: ولا يجوز إبدال لفظ إلخ إذ اللفظ صادق بالحرف الواحد. (قوله: والموالاة) أي بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس. نعم، يغتفر زيادة الكريم بعد أيها النبي، وزيادة يا قبله، وزيادة والملائكة المقربين بعد الصالحين، وزيادة وحده لا شريك له بعد إلا الله.
ويجب في التشهد أيضا أن يسمع نفسه، وأن يكون بالعربية عند القدرة عليها ولو بالتعلم، وعدم الصارف. وعبارة الأنوار: وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات، والاعراب المخل - أي تركه - والموالاة، والألفاظ المخصوصة، وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا، ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته، كالصلاة على النبي (ص). اه. سم. (قوله: لا الترتيب) أي لا يجب الترتيب بالقيد الذي ذكره.
(قوله: إن لم يخل بالمعنى) فاعل الفعل يعود على معلوم من السياق، أي إن لم يخل ترك الترتيب، كأن قال: السلام عليك أيها النبي التحيات لله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن أخل بالمعنى لم يصح وتبطل به الصلاة إن تعمد، كأن قال: التحيات عليك السلام لله. (قوله: فلو أظهر إلخ) تفريع على وجوب مراعاة التشديدات. (قوله: أبطل لتركه شدة) أي إن لم يعده على الصواب بل استمر إلى السلام، ولا نظر لكون النون لما ظهرت خلفت الشدة لان في ذلك ترك شدة أو إبدال حرف بآخر، وهو مبطل إن غير المعنى، بل وإن لم يتغير المعنى كما هنا. كذا في التحفة والنهاية.
ونازع سم في الابطال من القادر وقال: لأنه لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى، سيما وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك. قال ابن الجزري في أحكام النون الساكنة والتنوين، وخير البزي بين الاظهار والادغام فيهما - أي النون والتنوين - عندهما، أي عند اللام والراء إلخ. اه. (قوله: كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول الله) أي فإنه يبطل لتركه شدة، ويأتي فيه ما مر. وقال بعضهم: ينبغي أنه يغتفر ذلك للعوام. اه. (قوله: ويجوز في النبي الهمز والتشديد) أي فهو مخير بين الاتيان بالأول أو بالثاني، ولا يجوز تركهما معا وصلا ووقفا على المعتمد، خلافا القائل بجوازه وقفا، وهو ضعيف. (قوله: وحادي عشرها) أي أركان الصلاة. وهذا التركيب ونحوه يقرأ بفتح الجزأين لأنه مركب، وهو إذا أضيف يبقى بناؤه، ويجوز كسر الراء على الاعراب، لكنه قليل. قال ابن مالك:
وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب (قوله: صلاة على النبي (ص) بعده) أي لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) * فدل ذلك على الوجوب، لان الامر للوجوب. وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، وللأخبار الصحيحة في ذلك، منها حديث: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآله. ومنه، قوله (ص): إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، وليصل على النبي (ص)، وليدع بما شاء. والمناسب لها من الصلاة آخرها، ووجه المناسبة أن المصلي قد قارب الفراغ من مناجاة الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبه بالسلام عليه، فناسب أن يصلي عليه بعده، أن الصلاة عليه دعاء، والدعاء بالخواتيم أليق. والأولى أن يستدل على كونها بعد