إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
يغلب على ظنه عدم إدراك الفاتحة قبل ركوع الامام. فإن شرع في قراءة ولو البسملة، أو ضاق الوقت، أو غلب على ظنه عدم إدراك الفاتحة، لم يسن التعوذ. (قوله: ولو سهوا) أي ولو كان شروعه سهوا فإنه لا يسن التعوذ. وكتب ع ش ما نصه: قوله: ولو سهوا: خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت، وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه، بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به. وكذا يعيده لو سجد مع إمامه للتلاوة. اه‍. (قوله: وهو في الأولى آكد) أي التعوذ في الركعة الأولى آكد للاتفاق عليها. قال النووي في الأذكار:
واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها. فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب، لكنه في الأولى آكد.
اه‍. (قوله: ويكره تركه) أي التعوذ في الأولى وفي غيرها. (قوله: ويسن وقف على رأس إلخ) وذلك لما صح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية يقول: * (بسم الله الرحمن الرحيم) * ثم يقف، * (الحمد لله رب العالمين) * ثم يقف، * (الرحمن الرحيم) * ثم يقف. (قوله: حتى على آخر البسملة) غاية لسنية الوقف على ما ذكر، وهي للرد. وقوله: خلافا لجمع أي قائلين إنه يسن وصل البسملة بالحمدلة، للامام وغيره. وتعجب منه في التحفة، للحديث السابق. (قوله: منها) متعلق بمحذوف، صفة لآية. أي آية كائنة من الفاتحة. (قوله: وإن تعلقت) أي الآية. وهي غاية لسنية الوقف على ما ذكر. والمراد بالتعلق التعلق المعنوي، وهو مطلق الارتباط. والآية التي لها تعلق بما بعدها هي: * (اهدنا الصراط المستقيم) * فإن ما بعدها بيان للصراط المستقيم منها. (قوله: للاتباع) هو ما مر.
(قوله: لأنه ليس بوقف) أي لتعلقه بما بعده. (قوله: ولا منتهى آية) أي رأسها. وخرج به مثل * (اهدنا الصراط المستقيم) * فإنه وإن كانت متعلقا بما بعده - كما علمت - إلا أنه رأس آية. (قوله: فإن وقف على هذا) أي على * (أنعمت عليهم) * (قوله: لم يسن الإعادة من أول الآية) أي من قوله: * (صراط الذين) * إلخ. وعبارة ع ش: فلو وقف عليه لم يضر في صلاته، والأولى عدم إعادة ما وقف عليه والابتداء بما بعده. لان ذلك وإن لم يحسن في عرف القراء إلا أن تركه يؤدي إلى تكرير بعض الركن القولي، وهو مبطل في قول، فتركه أولى، خروجا من الخلاف. اه‍. (قوله: ويسن تأمين) أي لقارئها في الصلاة وخارجها. واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل الله إجابته. (قوله: والمد) أي أو القصر. وحكي التشديد مع القصر أو المد، ومعناها حينئذ: قاصدين. فتبطل الصلاة ما لم يرد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك، فلا تبطل، لتضمنه الدعاء. ولو لم يقصد شيئا أصلا بطلت، كما صرح به في التحفة.
(قوله: وحسن زيادة رب العالمين) أي بعد آمين لقارئها أيضا. وعبارة الروض: ويستحب لقارئها أن يقول آمين، وحسن أن يزيد رب العالمين. (قوله: عقبها) ظرف متعلق بتأمين. (قوله: ولو خارج الصلاة) غاية لقوله: ويسن تأمين. قوله:
بعد سكتة لطيفة أي بقدر سبحان الله، وهو متعلق بتأمين أيضا. ولا يقال إن بين قوله: عقبها، وقوله: بعد سكتة لطيفة، تنافيا ظاهرا، لأنا نقول: المراد بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ غير: رب اغفر لي. ويقال: إن تعقيب كل شئ بحسبه، كما في م ر. واشتراط عدم تخلل اللفظ لا ينافي سن تخلل السكتة المذكورة. (قوله: ما لم يتلفظ بشئ) ما مصدرية لفظية متعلقة بتأمين، أي يسن تأمين مدة عدم تلفظه بشئ، وهذا هو معنى قوله عقبها بناء على المراد السابق. فلو اقتصر
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست