إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
المذكور. (قوله: كبعض إلخ) تمثيل للذكر الذي قل. (قوله: من غيرها) أي الفاتحة. أما إذا كان منها فسيأتي بيانه قريبا.
(قوله: وكحمد عاطس) أي قوله: الحمد لله في أثناء الفاتحة، فإنه يقطعها ويجب عليه إعادتها. (قوله: وإن سن إلخ) يعني أن حمد العاطس يقطع الموالاة، وإن كان يسن الحمد في الصلاة كما يسن خارجها. (قوله: لاشعاره) أي تحلل الذكر، وهو علة للإعادة. وعبارة الرملي: لان ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا بالاعراض. اه‍. (قوله: لا يعيد الفاتحة إلخ) مقابل قوله: بتخلل ذكر أجنبي. لكن لا يظهر التقابل بالنسبة للسجود لأنه ليس من الذكر. (قوله: لتلاوة إمامه) متعلق بسجود. (قوله: معه) أي مع إمامه، وهو متعلق بسجود أيضا. وخرج به ما إذا لم يسجد إمامه لها فلا يسجد هو، وإلا بطلت صلاته. (قوله: لقراءة إمامه الفاتحة) هو راجع للتأمين. (وقوله: أو آية السجدة) راجع لسجود التلاوة: (وقوله: أو الآية إلخ) راجع للباقي. (وقوله: التي يسن فيها ما ذكر) أي سؤال الرحمة، إلخ. والآية التي يسن فيها سؤال الرحمة مثل قوله تعالى: * (ويغفر لكم والله غفور رحيم) * فيسأل الرحمة بقوله: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والتي يسن فيها الاستعاذة من العذاب مثل قوله: * (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) * فيسأل الاستعاذة بقوله: رب إني أعوذ بك من العذاب. والتي يسن فيها قوله: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، قوله تعالى: * (أليس الله بأحكم الحاكمين) *.
(قوله: لكل إلخ) متعلق بيسن. أي يسن ما ذكر في آية الرحمة أو العذاب لكل من القارئ والسامع، حال كون كل منهما مأموما أو غير مأموم. والتصريح بما ذكر هنا يفيد أن سجود التلاوة والتأمين لا يسنان لكل ممن ذكر، وليس كذلك، بل يسنان له أيضا. نعم، نقل البجيرمي عن ع ش أنه لا يسن التأمين لغير قراءة نفسه أو إمامه، سواء كان في الصلاة أو خارجها. فلو حذف ما ذكر أو عمم لكان أولى. وقوله: في صلاة وخارجها الواو بمعنى أو، أي حال كون كل منهما في صلاة أو خارجها.
ولا حاجة إلى هذا بعد قوله: أو غيره. أي المأموم، لأنه صادق بالامام والمنفرد وغيرهما، ولا يكون الغير إلا خارج الصلاة.
تأمل. (قوله: فلو قرأ المصلي إلخ) الأولى تقديمه على قوله: لا يعيد الفاتحة إلخ، لأنه تفريع على قوله: فيعيد بتخلل ذكر أجنبي، إذ الصلاة عليه (ص) حينئذ - على ما جرى عليه الشارح - من الذكر الأجنبي. (قوله: أو سمع) أي المصلي. ولو قدم هذا الفعل على المصلي لاغنى عن تكرر لفظ آية. (قوله: لم تندب الصلاة عليه) أي النبي (ص)، وعليه فتقطع الموالاة. وفي العباب ما نصه: لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم، لا:
اللهم صل على محمد. للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي. اه‍. ونقله سم عنه، وسلطان عن الأنوار، وأقراه.
اه‍. بشرى الكريم. وعبارة الأنوار: قال العجلي في شرحه: وإذا قرأ آية فيها اسم محمد (ص) استحب أن يصلي عليه. وفي فتاوى صاحب الروضة أنه لا يصلي عليه. والأول أقرب. اه‍. وعلى ندبها لا تقطع الموالاة إذ هي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها، كما في ع ش، ونص عبارته: قوله: وسؤاله رحمة واستعاذة من عذاب، ومنه الصلاة على النبي (ص) عند قراءة ما فيه اسمه فيما يظهر بناء على استحباب ذلك. اه‍. (قوله: ولا بفتح عليه) أي لا يعيد الفاتحة بفتحه على إمامه. والمراد بفتحه عليه تلقينه الذي توقف فيه. (قوله: إذا توقف فيها) أي إذا تردد الامام في القراءة، ولو غير الفاتحة. وهذا قيد خرج به ما إذا لم يتوقف ففتح عليه فتنقطع الموالاة. اه‍ بجيرمي. (قوله: بقصد القراءة) الجار والمجرور متعلق بفتح. وقوله: ولو مع
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست