إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
وهو الدم الأجنبي والقيح الأجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعد بتضمخه. والثالث: الدم والقيح غير الأجنبيين، كدم الدماميل والقروح والبثرات، ومواضع الفصد والحجامة، بعد سده بنحو قطنة فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله، وإن انتشر للحجامة، ما لم يكن بفعله ولم يجاوز محله، وإلا عفي عن قليله. اه‍. وقوله: ما لم يكن بفعله منه. ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سببا في فتحه وإخراج ما فيه، فيعفى عن قليله دون كثيره. وقوله: أو يجاوز محله. قال سم العبادي: المراد بمحله محل خروجه، وما انتشر إلى ما يغلب فيه التقاذف، كمن الركبة إلى قصبة الرجل فيعفى عنه حينئذ إذا لاقى ثوبه مثلا في هذه الحالة. اه‍. (قوله: عن دم نحو برغوث) الإضافة فيه لأدنى ملابسة، لأنه ليس له دم في نفسه وإنما دمه رشحات يمصها من بدن الانسان ثم يمجها. (قوله: مما لا نفس إلخ) بيان لنحو. أي من كل ما لا دم له يسيل (قوله: كبعوض إلخ) تمثيل لما لا نفس له سائلة. (قوله: لا عن جلده) أي لا يعفى عن جلد نحو البرغوث في بدن وثوب، ولو بمكة ونحوها أيام ابتلائهم بالذباب. وأفتى بالعفو عنه الحافظ ابن حجر حينئذ، وإليه أشار ابن العماد في منظومته بقوله:
ودم قمل كذا البرغوث منه عفوا عن القليل ولم يسمح بجلدته فإنها نجست بالموت ما عذروا من حملها ناسكا صلى بصحبته وينبغي عند جهل الحمل معذرة لناسك عم في أثواب لبسته وذلك لأنه يشق على الانسان تفتيش ثيابه كل ساعة. (قوله: ودم نحو دمل) أي ويعفى عن دم نحو دمل. وقوله:
كبثرة تمثيل لنحو الدمل، وهي خراج صغير. (قوله: وعن قيحه وصديده) أي يعفى عن قيح نحو الدمل وصديده، وهو ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح. (قوله: وإن كثر الدم) أي أو القيح أو الصديد بالنسبة لنحو الدمل. وقوله: فيهما أي في نحو البرغوث ونحو الدمل. (قوله: وانتشر بعرق) أي وإن انتشر الدم وجاوز البدن إلى الثوب. وقوله: بعرق، أي: أو نحوه. (قوله: أو فحش الأول إلخ) أي وإن كثر الأول - وهو دم نحو البرغوث - جدا بحيث طبق الثوب الملبوس، أي ملاه وعمه. وأفهم قوله الأول أن الثاني - وهو دم نحو الدمل - لا يعفى عنه إذا كان كذلك. (قوله: بغير فعله) قيد في الكثير. أي ويعفى عن كثيره حال كونه حاصلا له بغير فعله، ويقيد أيضا بأن لا يجاوز محله، فإن جاوزه عفي عن قليله فقط. وأما عدم اختلاطه بأجنبي فهو قيد للقليل والكثير، فإن خالطه ذلك لم يعف عن شئ منه أصلا. نعم، إن كان ذلك الأجنبي الطارئ من جنس الخارج لم يضر اختلاطه به. وقد ألغز بعضهم في هذا فقال:
حي الفقيه الشافعي وقل له ما ذلك الحكم الذي يستغرب نجس عفي عنه ولو خالطه نجس طرا فالعفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاهر لا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا وأجابه بعضهم بقوله:
حييت إذ حييتنا وسألتنا مستغربا من حيث لا يستغرب العفو في نجس عراه مثله من جنسه لا مطلقا فاستوعبوا والشئ ليس يصان عن أمثاله لكنه للأجنبي يجنب وأراك قد أطلقت ما قد قيدوا وهو العجيب وفهم ذاك الأعجب ويستثنى من الأجنبي ماء الطهارة، فإنه يعفى عنه إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلا فلا يعفى عن شئ منه. قال الخطيب: وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه، أو من الطعام حال أكله، أو جعله على جرحه دواء،
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست