إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١١٨
بالتعذر فيما مر التعسر. اه‍. (قوله: وإن ظنه) أي ظن وجود شئ من شعر فيما اغترفه. (قوله: عملا بتقديم الأصل) وهو هنا عدم وجود شئ من الشعر فيما اغترفه. وقوله: على الظاهر أي الغالب. وهو هنا وجود ذلك. (قوله: ولا يطهر متنجس إلخ) شروع في كيفية غسل النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير. وقد تقدم بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة، ولم يبين كيفية غسل النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي وبيانها أنه يكفي في غسله النضح، بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان، وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس:
أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (ص) في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
(قوله: بنحو كلب) متعلق بمتنجس، ونحو الكلب الخنزير. (قوله: إلا بسبع غسلات) الاستثناء مفرغ، والجار والمجرور متعلق بيطهر. (قوله: بعد زوال العين) الظرف متعلق بمحذوف صفة لسبع، أي لسبع معتبرة بعد زوال العين.
ومقتضى هذا أن الغسلة أو الغسلات التي تزال العين بها لا تحسب من السبع. ومقتضى قوله: فمزيلها مرة واحدة خلافه.
(قوله: ولو بمرات) أي تعتبر السبع بعد زوال عين النجاسة، ولو كانت العين لا تزول إلا بغسلات. (قوله: فمزيلها) أي العين. (قوله: مرة واحدة) أي يحسب مرة واحدة، ولو لم تزل إلا بست غسلات. وإنما حسب العدد المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين لأنه محل تخفيف، وما هنا محل تغليظ، فلا يقاس هذا بذلك. (قوله: إحداهن) أي إحدى السبع، ولو السابعة. كما يدل له رواية: أخراهن بالتراب. والأولى أولى كما يدل له رواية: أولاهن بالتراب. واختار التعبير بإحداهن للإشارة إلى جوازه في أي واحدة، كما يدل له رواية: إحداهن بالتراب. وأما رواية: وعفروه الثامنة بالتراب. فمعناه: أن التراب يكون بمنزلة الثامنة، مع كونه مع الماء في السابعة.
(فائدة) عبر بإحداهن بضمير الجماعة ولم يعبر بإحداها بضمير الواحدة، جريا على القاعدة من أن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دونها فالأفصح فيه المطابقة، وإن كان فوق ذلك فالأصح الافراد. وقد اجتمعا في قوله تعالى: * (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) * فأفرد في قوله: * (منها) * لرجوعه للاثني عشر، وجمع في قوله: * (فلا تظلموا فيهن) * لرجوعه للأربعة.
(قوله: بتراب تيمم) أي بتراب يصح به التيمم، بأن يكون طاهرا لم يستعمل في. حدث ولا في خبث. (قوله:
ممزوج بالماء) أي مخلوط به سواء أمزجهما قبل صبهما عليه، وهو الأولى خروجا من الخلاف، أم سبق وضع الماء أو التراب. وإن كان المحل رطبا لأنه وارد كالماء. وقولهم: لا يكفي ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به: المراد بمجرده. اه‍ تحفة. قال الكردي: وأفتى الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه. وظاهره يخالف ما في التحفة. اه‍ بتصرف. (قوله: بأن يكدر الماء إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف، صفة لتراب. أي تراب كائن بأن يكدر إلخ. فهو قيد ثان. وعبارة شرح المنهج: والواجب من التراب ما يكدر الماء. اه‍. ويحتمل أن يكون تصويرا للمزج المجزئ، أي ممزوج مزجا مصورا بأن يكدر الماء. (قوله: حتى يظهر أثره) أي التراب، فيه - أي الماء - وقوله:
ويصل، أي التراب. بواسطته، أي الماء. (قوله: ويكفي في الراكد) الجار والمجرور متعلق بتحريكه، والضمير يعود على المحل المتنجس. يعني: يكفي عن السبع غسلات تحريك المحل المتنجس في الماء الراكد سبع مرات، أي - مع تعكيره بالطين - في واحدة. ويحتمل أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمقدر واقع فاعلا للفعل، والاسم الظاهر معطوف عليه على حذف العاطف، أي: ويكفي غمسه في الماء الراكد وتحريكه سبع مرات. وهذا وإن كان فيه تكلف هو
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست