إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١١٥
(قوله: فلا يطهر غيره) مفرع على تنجسه. يعني إذا تنجس فلا يطهر غيره، فيبقى حينئذ المحل على نجاسته. (قوله: وفارق الوارد) أي على النجاسة حيث لم يتنجس. وقوله: غيره أي غير الوارد حيث تنجس. وقوله: بقوته أي الوارد لكونه عاملا، أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها، بخلاف ما إذا كان المتنجس واردا عليه فيضعف بسبب قلته مع كونه مورودا عن أن يدفع التنجس عن نفسه وعن غيره بالأولى. (قوله: فلو تنجس فمه إلخ) تفريع على كونه الشرط في طهر المحل الورود. فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس، وبأخذ الماء ووضعه في فمه يتحقق الورود. (قوله: وإن لم يعلها عليه) أي يكفي وصول الماء إلى فمه، وإن لم يجعل يده مرتفعه على فمه بحيث ينزل الماء منحدرا فيه. ويعل مجزوم بحذف الياء، فهو بضم الأول وكسر اللام. (قوله: ما في حد الظاهر منه) أي من الفم ومخرج الخاء منه. (قوله: ولو بالإدارة) غاية لمقدر:
أي: ويكفي وصوله إليه ولو بالإدارة، ولو مكث الماء مدة في فمه ثم أداره لم يضر عند حجر، لأنه لا يتنجس بالملاقاة، فلا يضر تأخير الإدارة عنها. وفي ع ش ما نصه: لو تنجس فمه بدم اللثة، أو بما يخرج بسبب الجشاء، فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته. فتنبه له فإنه دقيق. هذا وبقي ما لو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان دون بعض، فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا، لامكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة؟ فيه نظر. والظاهر الثاني، لأنه ليس مما تعم البلوى به حينئذ، وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة، لندرة ذلك في الجملة. اه‍. (قوله:
كصب ماء إلخ) أي فإنه يكفي في طهارته. وهو مرتبط بقوله: كفى أخذ الماء إلخ، أو بما قدرته. وفي النهاية ما نصه: فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه. وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه، وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه، أما لو كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء. اه‍. (قوله: ولا يجوز له ابتلاع شئ قبل تطهير فمه) شامل للريق على العادة ومحتمل، ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته. اه‍ سم. وفي البجيرمي ما نصه:
قوله: ولا يبلع طعاما ولا شرابا - أي غير الماء - لأنه يكفي في غسل نجاسة الفم. اه‍. (قوله: حتى بالغرغرة) غاية لعدم جواز الابتلاع. أي يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شئ ولو بالغرغرة، وهي في اللغة: ترديد الماء في الحلق، كما في القاموس.
وفائدة الغاية دفع ما يتوهم من أنه إذا تنجس فمه وصب مائع في حلقه من غير أن يمس جوانب فمه يجوز ذلك، تأمل. (قوله:
لو أصاب الأرض نحو بول) أي كخمر. والأولى أن يقول: ولو أصاب موضعا من الأرض نحو بول فصب عليه. بالضمير، ليرتبط الجواب - وهو طهر - بالشرط. (قوله: وجف) أي نحو البول. والظاهر أن الجفاف ليس بقيد، بل الشرط أن لا يكون عين البول باقيا لم تتشربه الأرض، بدليل قوله بعد: وإذا كانت الأرض لم تتشرب إلخ. (قوله: فصب على موضعه) أي موضع نحو البول من الأرض. وقوله: فغمره أي عم موضع البول الماء وستره. قال في المصباح: غمرته أغمره أي سترته أستره. (قوله: طهر) أي ذلك الموضع من الأرض، وهو جواب لو. (قوله: ولو لم ينضب) بضم الضاد، من باب قعد.
كما في المصباح. وفاعله ضمير يعود على الماء. وقوله - أي يغور - تفسير له قبل دخول الجازم، وإلا لقال يغر بالجزم. (قوله:
سواء كانت إلخ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور. (قوله: وإذا كانت الأرض إلخ) مقابل قوله وجف. وقد علمت ما فيه. (قوله: لم تتشرب ما تنجست به) أي بأن كان نحو البول باقيا بعينه. (قوله: فلا بد من إزالة العين) أي عين نحو البول. وقوله: قبل صب الماء إلخ فلو صب الماء عليه قبل إزالته لم يطهر، كما يعلم مما سيأتي أن شرط طهارة المحل طهارة
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست