حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
الأولى (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم المنع (قوله غبار) أي في السفر نهاية (قوله إلا إن منع) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم (قوله وعليه الخ) أي المنع قوله (وجوب النفض) أي لغبار السفر مثلا (قوله ويفارق) أي الغبار من الأولى (قوله فيها) أي في مسألة التهذيب (قوله ولا ينافي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وأما التخليل) أي لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين نهاية ومغني (قوله عند المسح) أي لا عند النقل نهاية ومغني (قوله ولا يكفي تحريكه) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لايصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى اه‍ (قوله لتوقف الخ) علة لوجوب النزع وقوله لكثافته علة للتوقف وقوله وإن اتسع الخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه و (قوله لأن انتقاله الخ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك الخ لأنا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في حكم عدم وصوله فيرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن فافهم اه‍ (قوله ويسن في الأولى الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله غير كاف) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك (قوله ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الخ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى الخاتم هو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه أن غير هذا الفرض غير لازم ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم الخ هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم إذا أراد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو فلا يصح قوله فلا يطهر فتأمله اه‍ انتهى بصري (قوله مطلقا) أي اتسع أم لا حرك أم لا (قوله تيقن عموم التراب الخ) أنظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم العضو الخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل (قوله لمرض الخ) عبارة النهاية والمغني في شرح بطل واحترز بقوله لفقد ماء عما إذا كان لمر ض ونحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده قبلها اه‍ (قوله لم يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة سم (قوله إلا بالبرء) أي لا بوجود الماء أو ثمنه (قوله بجعل الفقد) أي الآتي (قوله وكذا وجده) أي بجعله شاملا للشرعي سم (قوله بأن يزول الخ) تصوير للوجدان الشامل للشرعي (قوله بمانع آخر) تصريح بأن البرء لا يبطل مع وجود المانع سم (قوله أو لفقد ماء) عطف على المرض (قوله أو ثمنه) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله عن الوضوء قول المتن (إن لم يكن في صلاة) أما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده قوله:
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست