حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
خبر ان (قوله أن عبارته) أي ابن خيران (قوله أما إذا كان ثم من يحصل الخ) خالفه النهاية فقال والأوجه جواز صلاته عليه أي الميت مطلقا وإن كان ثم من يحصل الغرض به اه‍ وأقره سم وقال ع ش قوله م ر مطلقا أي في محل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجبت عليه وصحت ممن لا تسقط بفعله كنافلته اه‍ (قوله إليه) أي إلى التيمم (قوله ولا فرق) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني (قوله الصلاة السابقة) أي التي تسقط بالتيمم (قوله بين الفرض) أي كظهر وصلاة جنازة وقوله والنفل أي كعيد وتر مغني قول المتن (وقيل يبطل النفل) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية (قوله وإدخاله الخ) أي بقوله وإن أسقطها الخ وقوله وتارة لا الأصوب وتارة فيما لا أي لا يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به الخ (قوله تقتضي الخ) خبر وإدخاله الخ (قوله أن نحو المقيم) أي كالعاصي بسفره (قوله وأنه يجوز له) أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم (قوله فحمل غير واحد الخ) جرى عليه النهاية والمغني (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة سم قول المتن (ليتوضأ أفضل) ظاهره ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالاتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ع ش (قوله وإن كان في جماعة الخ) أي خلافا لما بحثه الأذرعي سم أي وللنهاية عبارته ويظهر أن يقول إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لا نفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل اه‍ قال ع ش قوله م ر أو ابتدأها في جماعة الخ ظاهره ولو كانت الثانية مفضولة وينبغي تخصيصه بما إذا استويتا أو كانت الثانية أفضل من الأولى اه‍ (قوله أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر سم وقوله أو يقال الخ أي وما هنا ليس منها ووجه طلب الإعادة هنا الخروج من الخلاف كما نبه عليه الشارح (قوله من خلاف من أوجبه) أي القطع (قوله ولا يجوز قلبها الخ) فيه نظر بل المتجه الجواز كما يفهم من شرح الروض وغيره سم ويصرح بالجواز قول النهاية قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أي القطع وإما هذا أي القلب لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا اه‍ (قوله لأنه كافتتاح صلاة الخ) قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية فليتأمل اه‍ سم (قوله ومر) أي آنفا (أنه باطل) الجملة حالية (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (فارق ندبه) أي القلب (قوله نعم) إلى قوله لتفويته في النهاية والمغني إلا قوله بأن كان إلى حرم (قوله بأن كان الخ) قال سم عن الشارح م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها إداء حتى لو كان
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست