حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
المراد بالوجدان حصوله وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الإعادة فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب طلبه اه‍ اه‍ بصري (قوله وإنما لم يبطل) إلى الفرع في المغني إلا مسألة البرء وإلى المتن في النهاية إلا تلك المسألة (قوله وإنما لم يبطل الخ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم كما هو ظاهر السياق ففيه أنه موقع لهذا الكلام لأن التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب لأن من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فورا استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة سم أي فكان الظاهر التأنيث (قوله لغلبة الظنة بها) أي البخل بالسترة وقوله وعدم حصوله أي البرء (قوله ولم يبين) أي ذلك الشارح ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول (قوله بتوهمه) المراد به ما يشمل الظن كما مر عن النهاية والمغني (قوله بأن كان بعد تمام الراء الخ) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء كان من الوجود لا في صلاة سم (قوله كما علم) أي قوله لبطلان تيممها (قوله فلا اعتراض الخ) أي بأنه كان الأولى له أن يقول بطل أي التيمم ع ش وظاهر أن ما ذكره الشارح لا يدفع أولويته أي بطل قول المتن (وإن أسقطها) أي أسقط التيمم قضاءها نهاية ومغني (قوله لكون) إلى قوله لا سجود في المغني والنهاية (قوله وإن تلف الماء) أي يبطل بانتهائها وإن تلف الماء سم أي علم تلف الماء قبل سلامه نهاية ومغني (قوله ففعلها) الأولى المضارع (قوله لا سجود سهو الخ) كذا في الزيادي وابن عبد الحق وهو مفهوم من كلام الشارح م ر أي والمغني وبه يعلم ما في كلام شيخنا الشوبري من التوقف في كلام حج رحمه الله تعالى وبقي ما لو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأتي به أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصر الفصل أتى به وإلا فلا لأنه كأنه لم يخرج منها ع ش أي فيأتي حينئذ سجود سهو تذكرة قبل سلامة ثانيا (قوله بعدها) أي التسليمة الثانية وقوله عنها أي عن الصلاة (قوله وإن بان) غاية قوله لو جاز أي العود وقوله أنه لم يخرج الخ فاعل بان (قوله ووجه عدم) إلى قوله وأما قول ابن خيران في المغني إلا قوله أو معها وقوله فقد نقل إلى والحاصل وإلى قوله حيث لم يكن في النهاية إلا ما ذكر وقوله ولا كأعمى إلى أن البدل وقوله فاندفع إلى أما لو أقام وقوله فإن وضع إلى ولو يمم (قوله لامتناع افتتاحها الخ) أي بكل حال نهاية ومغني (قوله مع تخرقه مع تقصيره) أي بخلاف ما هنا فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير لأنه تقدم الطلب سم (قوله على أن البدل هنا) أي التقليد (قوله لم ينقض) أي فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد سم (قوله بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى يتأمل سم وجه التأمل أن البدل هنا حقيقة دوام الطهر المترتب
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست