حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
(قبل الراء) أي قبل تمامها بقرينة ما يأتي فيشمل صورة المعية بصري وسم وع ش (قوله وإن ضاق الوقت) سيأتي تقييده بمن تلزمه الإعادة قوله (عن الوضوء) أو الغسل (قوله إجماعا) ولخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك نهاية ومغني (قوله وكذا لو توهمه) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله عن الوضوء (قوله لو توهمه) منه ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح م ر ومنه كما قال حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ثيابه ماء ع ش (قوله وإن زال توهمه) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لامكنه التطهر به والصلاة فيه نهاية وأقول هذا شامل لمن يلزمه القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج الوقت لأن ذلك عند تحقق وجوده سم عبارة السيد البصري ينبغي أن تقيد مسألتا العلم والتوهم بما إذا كان فيهما بمحل يجب طلبه منه أخذا من تعليله وإن لم أر من صرح به حتى لو قال إن بمحل كذا وهو فوق القرب ماء مباحا أو هو فوق حد الغوث ماء نجسا يظهر أنه لا يبطل تيمم سامعه في الحالين اه‍ (قوله كأن رأى ركبا) أو غمامة مطبقة بقربه نهاية ومغني (قوله سرابا) وهو ما يرى وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما في القاموس ع ش (قوله أو سمع الخ) قال في الخادم ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء وطلبه منه ولو سمع قائلا يقول عندي للعطش ماء لم يبطل تيممه بخلاف عندي ماء للعطش ونظيره عندي ماء لوضوئي ولوضوئي ماء فيبطل في الأولى دون الثانية نهاية قال ع ش قوله م ر عن صاحب الماء أي الذي اشتراه واضع اليد على الماء منه بثمن الخمر وقوله م ر لم يبطل تيممه معتمد اه‍ (قوله أو نجس أو مستعمل) عطف على لفلان وقوله أو ماء ورد عطف على ماء (قوله بخلاف أودعني الخ) وكذا لو قال عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه ولو قاله عندي لحاضر ماء بطل تيممه مغني (قوله وهو يعلم غيبته) أي يستحضر في ذهنه عند سماع لفظ الماء ما ذكر فيما يظهر بصري فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئا بطل لوجوب السؤال عنه نهاية (قوله أما لو لم يعلم الخ) شامل للشك فيبطل بالشك في الصورتين ع ش وسم قال البصري قوله أما لو لم يعلم الخ صادق بما إذا علم الغيبة والرضا لكن مع العلم بعدم تمكين الوديع منه وهو محل تأمل فينبغي أن يكون حكمه كسابقه اه‍ أي فلا يبطل (قوله صار أخذ متوهم الحل) المتوهم أما المرجوح أو الواقع في الوهم أي الذهن فيشمل الراجح وعلى كل فالتعبير بالمشكوك أولى وإن أمكن حمل التوهم على الثاني والشك على مطلق التردد الشامل للطرفين والوسط بصري وفيه تأمل بل تعبير الشارح أنسب بقوله أولا وكذا لو توهمه وبحمل جملة أخذه الخ على اسم صار (قوله ويؤخذ منه أن كل ما منع وجوب الطلب الخ) محله كما هو واضح فيما إذا كان الوجدان مع الحاجة إلى الطلب أما لو كان حاضرا عنده فيبطل تيممه مطلقا أخذا مما تقدم ثم رأيت المحشي سم قال قوله محله الخ قد يقال لا يحتاج إليه بل هو ممنوع لأن
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست