حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
أي في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية أنه الذي يتعين ترجيحه اه‍ وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن مغني قوله (قد ترجح الأول) أي ما في المتن (قوله على أنه) أي ما في حديث الصحيحين (قوله ومن ثم) أي لأجل تقديم مقتضى البدلية (قوله وجب) إلى قوله ويكفي في النهاية (قوله وجب الترتيب فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين (قوله كهو ثم) أي في الوضوء ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلاف الأولى نهاية ونحوه في الأسنى أي والمغني وقضيته عدم وجوب الإعادة في الأولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم الماء حسا حتى ينظر لما ذكر بل لوجود الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا يدوم أوليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش ما قيل نعم الخ عبارته قوله م ر ولا إعادة عليه الخ ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم الإعادة مطلقا لكون المانع حسيا فأشبه ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله الأقرب اه‍ (قوله وإنما لم يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء اه‍ (قوله ومن ثم يجب الخ) يعني من أجل عدم وجوب التعميم في التيمم وجب الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلا لم يشبه الغسل فوجب الترتيب وإن تمعك (قوله مطلقا) أي سواء كان التيمم عن حدث أكبر أم أصغر (قوله وقد يعترض الخ) لعل الأنسب تقديمه على قوله ويكفي الخ (قوله ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب وغيره سم (قوله نظرا الخ) مفعول له لقوله تأويل الخ (قوله بل ولا يسن) إلى التنبيه في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لما فيه من المشقة) وعلم حكم الكثيف بطريق الأولى نهاية ومغني قو المتن (فلو ضرب بيديه الخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل لأن مسح الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في مسح الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها وكذا في مسح اليمين باليسار وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين عليه ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح إجزاء ذلك فيرتفع الاشكال وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعها دفعة على الوجه واليدين ثم ترتب ترديدها عليهما فيندفع الاشكال الآتي فيها فليتأمل سم بحذف وقوله إن صح إجزاء ذلك يأتي عن النهاية ما يفهم إجزاءه وعن ع ش والرشيدي ما يفيده قوله (يشترط) إلى قوله غير معفو عنه في النهاية والمغني (قوله تقدم طهر الخ) فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه ولو تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل تيممه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لم يصح الخ أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا وعليه فلو عجز عن إزالتها صلى على
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست