حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها وهذا أي ما نقله سم عنه م ر يفهم من قوله م ر لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي أن المعتمد ما في التحفة وإليه رجع م ر اه‍ (قوله الذي) إلى قوله وحمل في النهاية والمغني (قوله الذي لم ينو عددا) هذا التقييد لا يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عددا فكان الأولى للشارح تبقية المتن على إطلاقه قاله ع ش ورده الرشيدي بما نصه أن هذا القيد لا بد من ذكره هنا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح م ر وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك اه‍ قول المتن (لا يجاوز ركعتين) أي لا يجوز له ذلك ع ش (قوله فإن رآه الخ) عبارة المغني هذا إن رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه اه‍ (قوله بعد فعلهما الخ) عبارة النهاية في ثالثة فما فوقها الخ قال ع ش قوله في ثالثة أي بأن وصل إلى حد يجزئه فيه القراءة وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي من قيام وبأن يستوي جالسا وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس ونقل عن العباب ما يوافقه اه‍ (قوله وحمل بالتشديد) مشتق من قال هذا محمول كما أن سبح مشتق من قال سبحان الله ونظر من قال فيه نظر أي قال الشارح هذه العبارة محمولة لصدقها يعني يجب أن تحمل هذه العبارة المطلقة على مقيد لئلا يلزم الفساد والقيد ما أشار إليه الشارح بقوله قبل ركعتين وضمير لصدقها راجع إلى العبارة والضمير الذي في فأوهم راجع إلى صدق قاله الكردي وفيه تكلفات لا يقبلها العقل ولا النقل وإنما مراد الشارح أن شارحا أدخل ما زاده الشارح بقوله فإن رآه الخ في عبارة المتن وادعى أنه يستفاد منها إذ يصدق على هذه الصورة المزيدة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ إلا أن في قوله لصدقها الخ المحكي عن ذلك الشارح قلبا وأصله لأنه يصدق على هذه الصورة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ (قوله فأوهم) أي ذلك الشارح يعني قوله لصدقها الخ (قوله مطلقا) أي قبل فعل ركعتين أو بعده قول المتن (إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركعة فتأمله سم وقد يقال هو استثناء منقطع وكأنه قال ومن نوى عددا يتمه ع ش (قوله وإن زاد على ما نواه الخ) كان كأن نوى ركعتين عند الاحرام ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين وقوله منه أي العدد سم (قوله على أن بعضهم) أي الحساب قول المتن (فيتمه) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش (قوله عملا) إلى قوله خلافا الخ في النهاية والمغني (قوله ولو رآه أثناء قراءة الخ) شامل لما إذا رأى الماء في أثناء آية وهو الظاهر ولما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه وهو ظاهر لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم عن قصد استمرار القراءة لا لمن قصد الاعراض عنها خصوصا إذا كان لمانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ سم (قوله تيمم لها) أي بأن كان جنبا ع ش أي أو نحوه (قوله لعدم ارتباط بعضها الخ) قال سم على البهجة قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست