حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
الاستقبال (قوله ويدخل) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بعدها لا قبلها) الأولى التذكير (قوله وقتها) أي الثانية (قوله بطل تيممه) صريح في أنه لا يباح له بهذا التيمم شئ أصلا (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ما مر) أي في شرح فإن نوى فرضا ونفلا (قوله من استباحة الظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأ اه‍ (قوله ضحى) متعلق بالتيمم (قوله لأنه الخ) الأولى العطف كما في النهاية والمغني (قوله ثم) أي في مسألة الفائتة (لما استباحها) أي الفائتة وقوله هنا أي في مسألة الجمع ع ش (قوله ما نوى) وهي الثانية كالعصر وقوله على الصفة الخ وهي الجمع (قوله وقضيته) أي التعليل بزوال التبعية ع ش (قوله بطلان تيممه الخ) معتمد ع ش (قوله ولو أراد الجمع الخ) ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز نهاية زاد المغني وكذا لو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز اه‍ (قوله وقتها) أي كما يصح وقت العصر نهاية ومغني (قوله للعصر) عطف على للظهر (قوله ولا لمتبوعها) أي من حيث أنه متبوعها الآن سم (قوله شاكا) وفي شرح الروض أو ظانا سم أقول وقد ينافيه ما تقدم من كفاية ظن دخولها وقت الفرض بل عبارة النهاية والمغني وهي ولا بد لصحته من معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا كنقل التراب المقترن به نيته فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت ولا فرق في الفرض بين الأداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها اه‍ صريحة في خلافه (قوله لم تصح) أي الفائتة لعدم صحة تيممها ويحتمل أن الضمير للتيمم بتأويل الطهارة وعلى كل فالأولى التذكير (قوله وصلاة الجنازة الخ) ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم لجنازة جاز له أي للمتيمم أن يصلي عليه أي الميت بذلك التيمم لما تقدم أي من جواز الحاضرة بتيمم الفائتة نهاية ومغني بزيادة (قوله لا يصح لها قبل الغسل الخ) الأوجه أن المراد بالغسل الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا نهاية وأقره البصري واعتمده ع ش (قوله راتبا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله وظن في النهاية (قوله انقطاع الغيث الخ) ثم لو عن له أن يصليها مع الجماعة أو صلاها منفردا ثم أراد إعادتها معهم بذلك التيمم لم يمتنع ع ش (قوله ومع الناس الخ) ولو أراد الخروج معهم إلى الصحراء وجب تأخير التيمم إليها على الأوجه كما لا يتيمم لتحية المسجد إلا بعد دخوله اه‍ شرح الارشاد ومفهوم قوله معهم أنه لو تأخر عن موافقتهم في الخروج إلى وقت غلب على ظنه اجتماع المعظم في الصحراء جواز التيمم له قبل خروجه من بيته مثلا ولا يشترط وصوله إلى الصحراء وهو واضح ع ش (قوله اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا فعلها من غير انتظار الباقي جاز لهم التيمم حينئذ سم (قوله يلحق بها) أي بصلاة الاستسقاء (في ذلك) أي التفصيل (قوله بأن صلاة الجنازة موقتة بمعلوم) اعترضه سم على حج بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلوم بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن والاستسقاء والكسوف كذلك لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو انقطاع الغيث مع الحاجة ونهايته معلومة بالوصف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخرون فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآتي إذ لا نهاية لوقتهما معلومة يقال إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فممنوع أو بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل اه‍ أقول ويمكن الجواب بأن الدفن لما كان وقته معلوما باعتبار الغالب وهو ما يريدون دفنه فيه نزل منزلة المعلوم لكونه موكولا إلى فعلهم ولا كذلك الاستسقاء ونحوه ع ش وفي الرشيدي نحوه وفي البصري بعد ذكره ما يوافق اعتراض سم ما نصه والحاصل أن الفرق بينهما وبين الجنازة محل توقف
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست