حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
على فعل التيمم نظير دوام التقليد المترتب على نيته (قوله حاضت فيها) أي في الأشهر (قوله لقدرتها الخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة (قوله قبل فراغ البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه سم (قوله شفيت فيها) أي في الصلاة (قوله لأن إنشاءه الخ) وتغليبا لحكم الإقامة في الأولى نهاية ومغني (قوله كافتتاح الخ) خبر لأن (قوله وهو) أي الافتتاح (قوله بالتصوير فيهما) أي في نية الإقامة ونية الاتمام عبارة المغني بتصوير الأولى بالقصر كالثانية (قوله أو نوى ذلك) أي الإقامة أو الاتمام (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ الاسلام وفيه نظر م ر اه‍ سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الاتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله ففيها تفصيله) صوابه ففيه تفصيلها كما في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن الخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم اه‍ (قوله فإن وضع الخ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت اه‍ (قوله ولو بعد صلواته) يغني عنه قوله وصلى عليه (قوله إن من صلى عليه بالتيمم) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي (قوله بينهما) أي بين صلاة الجنازة والخمس (قوله أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الارشاد كلام البغوي على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شئ من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفي بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه‍ وقوله وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما نقله عن شرح الارشاد إلى قوله وعلى كلام البغوي الخ في المغني مثله. (قوله والحاصل الخ) ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم أقول والأقرب ما تقدم عن حج وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز حيث قال متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش (قوله أنها) أي صلاة الجنازة (قوله وإن تيمم الميت كتيمم الحي) فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش (قوله حيث الخ) ظرف فيرد وقوله بأن وقتها الخ صلته ع ش (قوله قبل الدفن)
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست