حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
ضربتين مطلقا (قوله يمسح بها الخ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي (قوله والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كإصبع ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه اه‍ قوله (ندبا) إلى قوله وأسقط في النهاية والمغني (قوله يقدم ندبا) أيضا لا حاجة إليه (قوله ندب الكيفية المشهورة) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول ويأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الابهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الابهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى اه‍ (قوله لعدم ثبوت شئ الخ) عبارة المغني وهي كما في المجموع مستحبة وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شئ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى الخ (قوله نقل) أي المصنف (قوله وإنما سن) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني (قوله فيها) أي في الكيفية المشهورة (قوله لعدم انفصاله) يتأمل سم (قوله فهو) أي مسح الذراعين بتراب الراحتين (قوله كما مر) أي في شرح وكذا ما تناثر في الأصح (قوله ومن ثم) أي لأجل أن لا يحصل التشويه (قوله ويسن أن لا يمسح التراب الخ) ظاهره وإن حصل منه تشويه وهو ظاهر لأنه أثر عبادة ع ش (قوله حتى يفرغ من الصلاة) أي التي فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حتى يفرغ من الرواتب البعدية ومن الوتر إذا فعله أول الليل ع ش (قوله بتقدير التراب ماء) أي والممسوح مغسولا نهاية (قوله فتسن) وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة وتجب في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه نهاية ومغني وتجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة نهاية والأولى في طهارة السليم الخ (قوله ووصول الغبار الخ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه الخ قوله (في الثانية) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده (قوله على أن الحاصل الخ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش هنا اه‍ وفي جواب نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الاجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن المغني (قوله من ذلك) أي من التفريج في
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست