حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل سم وع ش وقضية قول الشارح أي جاز له الخ أنه مرفوع معطوف على الفاعل الذي تضمنه تنفل (قوله لأن الفرض) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلي فالحاصل وقوله أو خطبة الجمعة (قوله لأن الفرض الخ) أي في الأولى. تنبيه: يكفي في نذر الوتر تيمم واحد وكذا الضحى ونحو ذلك قليوبي وقال الشيخ البابلي نقلا عن مشايخه لو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر كفاه تيمم واحد حيث لم ينذر السلام من عدد معين فإن نذره وجب التيمم بعدده وفي فتاوى م ر ما يوافقه خلافا لحج في شرح العباب اه‍ بجيرمي ويأتي في هامش والنذر كفرض عن ع ش زيادة بسط واستظهار ما في شرح العباب الحج (قوله إنما يفيد فيما مداره الخ) يؤخذ منه أنه لو نوى بقلبه استباحة كل صلاة استباح الفرض وهو الذي يتجه ولعله مراد الأسنوي إذ يجل مقامه أن يدير الحكم على مجرد التلفظ وآحاد المبتدئين لا يخفى عليهم أنه لا دخل له في النية وجودا وعدما بصري (قوله على أن بناءها) أي النيات (قوله بمثل ذلك) أي كون المفرد المحلى بأل للعموم (قوله ونية ما عدا الصلاة) إلى المتن في المغني (قوله كسجدة تلاوة) أي أو شكر نهاية ومغني (قوله أو مس مصحف) أي أو حمله مغني (قوله أو قراءة أو مكث أخرى) أي لنحو جنب نهاية ومغني (قوله يبيح) الأولى التأنيث (قوله نعم نية خطبة الجمعة الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا لأنها بدل ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني سم (قوله فالحاصل الخ) عبارة شيخنا والحاصل أن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك وخطبة الجمعة لأنها بمنزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الاسلام فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنها فرض واحد المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة لأنها وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شئ من الأولى وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية اه‍ (قوله وثالثها ورابعها الخ) يعني أن قول المتن (ومسح وجهه) إشارة إلى الركن الثالث و (قوله ثم يديه الخ) إشارة إلى الرابع و (قوله ثم) المفيد للترتيب إشارة إلى الخامس ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر وغسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية (قوله جميع وجهه) أي أو وجهيه نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه ع ش (قوله إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في قوله ثم يديه فليتأمل سم ويمكن أن يقال اكتفاء بالأول (قوله بالتراب) متعلق بمسح وجهه (قوله ومنه) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني (قوله ثم مسح جميع يديه الخ) ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا وكذا زيادة يد أو إصبع وتدلي جلدة نهاية (قوله ومن ثم) أي لأجل ذلك التصويب (قوله اختار المؤلف)
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست