حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
الآتي وليس من محل الخلاف الخ (قوله واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني لكنهما حملا وفاقا للمهمات ما نقل عن أبي خلف على ما إذا استحضر النية عند مسح الوجه فالنزاع لفظي عبارتهما واللفظ للأول قال في المهمات والمتجه الاكتفاء بإحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى على الغالب لأن الزمن يسير لا تعزب النية فيه غالبا حتى أنه لو لم ينو إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأ ومقابل الأصح لا تجب الاستدامة كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ث انقطعت اه‍ قال ع ش قوله م ر غالبا كون التعبير بالاستدامة جريا على الغالب وإن عزوبها بين النقل والمسح لا يضر يبعده فرض الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل وإن لم يستحضر عند مسح الوجه اه‍ (قوله مما مر) أي في شرح نقل التراب (قوله وليس) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني (قوله فلو نوى فرضين الخ) أي كأن نوى استباحة الظهر والعصر وينبغي الصحة أيضا فيما لو نوى أحد فرضين لا بعينه كأن قال نويت استباحة الظهر أو العصر ع ش (قوله ضحى) ظرف لقوله تيمم (قوله نعم لو عين الخ) أي كمن نوى فائتة ولا شئ عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر وكذا من ظن أو شك هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصح تيممه لأن وقت الفائتة بالتذكير كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن (أو نوى فرضا فله النفل) أي مع الفرض تقدم عليه أو تأخر نهاية ومغني قال ع ش قضية إطلاق المتن أنه يستبيح بنية الفرض الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض وإن لم يقيد الفرض في نيته بالعيني لأن الفرض اشتهر في الفرض العيني بحيث إذا أريد غيره لا يذكر إلا مقيدا فوجب حمل اللفظ عليه عند الاطلاق بخلاف الصلاة فإنها تصدق على كل من الفرض والنفل صدقا واحدا فمطلقها ينزل على أقل الدرجات وبقي ما لو قال نويت استباحة فرض وأطلق فهل يحمل على الفرض العيني فيصلي به ما شاء أو على فرض الكفاية فيصلي به صلاة الجنازة وما في معناها فيه نظر وببعض الهوامش من غير عزو أنه يحمل على الجنازة تنزيلا له على أقل الدرجات وأقول حيث جعلت العلة التنزيل على أقل الدرجات فالأقرب حمله على مس المصحف وما في معناه لأن مما يصدق به الفرض مس المصحف وحمله إذا وجب كأن خيف عليه تنجس أو كافر ومما يصدق عليه ذلك المكث في المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا يصلي به فرضا من الصلوات ولا نفلا منها اه‍ عبارة البجيرمي قوله أو فرضا فقط الخ محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضا وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد على ذلك فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين الحليل وحمل نحو المصحف لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه‍ سم وهذا هو الأحوط اه‍ أقول قضية إطلاق المتن أنه إذا نوى استباحة فرض وأطلق يستبيح بها الفرض العيني كإحدى الصلوات الخمس كما ذكره ش أولا وأيضا كلام النهاية والمغني في بيان مقابل المذهب وقول الشارح المار آنفا وتعيينه ففي إطلاقه الخ كالصريح في ذلك والله أعلم (قوله أو نوى فرضا فقط أي كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف شيخنا وهذا التصوير بتقييد الفرض بالصلاة أو الطواف موافق لما مر آنفا عن البجيرمي وعن ع ش آخر ومخالف لاطلاق المنهاج والمنهج ولكلام النهاية والمغني والشارح كما مر (قوله لأنه تابع) لعل المراد أن النفل تابع في المشروعية للفرض فإن من لم يخاطب بالفرض لم يخاطب بالنفل أو أن النوافل شرعت جابرة للفرائض فكأنها مكملة لها فعدت تابعة بهذا الاعتبار ع ش وقال بعضهم المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الاسراء وأما السنن فسنها النبي (ص) بعد اه‍ (قوله وسيعلم الخ) أي من قول المصنف الآتي والأصح صحة جنائز مع فرض (قوله وظاهر) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ففرضه) أي ولو منذورا قال الشوبري وطواف الوداع كالفرض العيني على الأقرب وإن توقف فيه بعضهم من حيث أنه ليس ركنا وللقول بأنه سنة اه‍ ورأيت إلحاقه بالعيني في كلام غيره أيضا كردي قول المتن (لا الفرض) منصوب
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست