حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
فيما يأتي وفي العباب وهو قياس الوضوء كما مر فيه وهو ظاهر بصري (قوله ذلك) أي صحة التيمم وعدمها (قوله ولا ينافي ما تقرر) وهو قوله ولو منه بأن سحق الخ كردي وقضية صنيع النهاية أن المراد بذلك كون الرمل من جنس التراب السابق في كلامه صراحة (قوله نوع قلب) أي والأصل بغبار في رمل قال ع ش ولا يبعد أنه أي قول المتن وبرمل فيه غبار من المجاز حكما لأنه إسناد اللفظ إلى غير ما هو له من الملابسات وفي سم على حج قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل أوهم اشتراط تميزه عن الرمل انتهى اه‍ قول المتن (لا بمعدن) بكسر الدال كنفط وكبريت نهاية ومغني وقولهما كنفط محل تأمل إذ هو لكونه من المائعات ليس من محل التوهم (قوله كنورة) إلى قوله ومر في المغني إلا قوله ولو احتمالا (قوله ومثله طين الخ) أي وسحاقة نحو آجر مغني (قوله كنورة) هو الجير قبل طفئه شيخنا الحلبي لكن عبارة المصباح النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر انتهت وفي الصحاح الكلس أي بالكاف المكسورة واللام والسين المهملة الصاروج يبنى به اه‍ وفي سم على حج قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخوا كالكذان أي البلاط وزجاج وخزف وآجر سحقت اه‍ قال في شرحه وإن صار لها غبار لأنها مع ذلك لا تسمى ترابا اه‍ اه‍ ع ش قول المتن (ومختلط الخ) أي ولا بتراب مختلط الخ مغني أي يقينا ع ش (قوله كجص) بكسر الجيم وفتحها وهو الجبس أو الجبر شيخنا (قوله وزعفران) أي ومسك ع ش (قوله لأنه لنعومته الخ) يؤخذ منه مع ما مر في الرمل الناعم أنه لو علم عدم منعه لم يضر بصري (قوله ولو احتمالا) إطلاقه يقتضي أن الامر كذلك ولو كان مرجوحا جدا وهو محل تأمل لتصريحهم بالاكتفاء بغلبة ظن التعميم بصري أي ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني (قوله وكذا خبث الخ) اعتمده م ر وقوله بأن استعمال الخ أي ثم طهر بشرطه سم على حج ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الأخيرة أما إ ذا استعمله فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها وأما مدر الاستنجاء إذا طهر أو استعمل في غير الأولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق وصار ترابا لأنه مخفف لا مزيل أولا لازالته المنع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش أي كما يفيده قول الشارح يرد بأن السبب في الاستعمال الخ (قوله كالماء) عبارة المغني والنهاية لأنه أدى به فرض فلم يجز استعماله ثانيا كالماء اه‍ (قوله بل أولى) أي لأن الماء أقوى سم (قوله بدليل أن ماء السلس الخ) قد يقتضي أن استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الأسنوي مثله ما نصه ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح اه‍ قول المتن (ما بقي بعضوه) أي حيث استعمله في تيمم واجب ع ش (قوله بعد مسحه) عبارة غيره حالة تيممه اه‍ (قوله بالمثلثة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله بعد مسه) خرج به ما تناثر بعد مس ما مصه كالطبقة الثانية سيأتي ذلك عن المجموع سم عبارة المغني والنهاية أما ما تناثر ولم يمس العضو بل لاقى ما لصق بالعضو فليس بمستعمل قطعا كالباقي في الأرض اه‍ (قوله لم يجز) أي خلافا للأسنوي نهاية ومغني (قوله وإيهام قول الرافعي الخ) عبارة المغني وقول الرافعي إنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه مراده كما قال شيخي أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة لا ما فهمه الأسنوي من أنه لو أخذه من الهواء قبل إعراضه عنه أنه يكفي اه‍ وفي البصري بعد ذكره عن النهاية مثلها ما نصه أقول رأيت في تعليقه منسوبة للطندتائي من متأخري المصريين أن محصل كلام الرافعي أنه يشترط في الحكم على المتناثر بالاستعمال شرطان الانفصال بالكلية عن الماسحة والممسوحة جميعا وإعراض المتيمم عنه وفرع الأسنوي على الثاني أنه لو أخذه من الهواء وتيمم
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست