حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
عبارة النهاية سواء أكان بجز منه أو من فضلاته أو بماء تنجس بشئ منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا أو معضه من صيد أو غيره وسواء كان جافا ولاقى رطبا أم عكسه اه‍ (قوله فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل سم وقد يقال إن حاصل الايراد أن في كلام المتن حمل الخاص على العام والجواب عنه بأن خصوص المحمول قرينة على أن المراد بالموضوع هو الخاص أي الجامد كما هو حاصل الرد في غاية البعد والأولى ما قاله الشوبري من أن قرينة التخصيص قول المصنف الآتي ولو تنجس مائع الخ وللكردي هنا كلام ظهور خطئه يغني عن التنبيه عليه (قوله كذلك) أي يتنجس بنحو بول الكلب (قوله فهو الذي يرد الخ) أي لأنه الذي يتنجس بالملاقاة سم أي وأما الكثير فإنما يتنجس بالتغير (قوله أما ظرفه الخ) لم يبين حكم ظرف الماء الكثير المتغير فليراجع ثم ظهر أن قوله أما ظرفه الخ في مطلق الظرف بصري أي الشامل لظرف الماء الكثير المتغير وظرف الماء القليل بخلاف ظرف الماء الكثير الغير المتغير فإنه لا ينجس بلا خلاف كما مر عن الخطيب والنهاية (قوله إلا بما يأتي) لعل في الحديث من التسبيع والتتريب ويحتمل في المنن بتغليب التتريب على التسبيع عبارة ع ش بأن مزج بالماء تراب يكدره وحرك فيه سبع مرات وإلا فهو باق على نجاسته حتى لو نقص عن القلتين عاد على الماء بالتنجيس اه‍ (قوله فلا تبعية) أي لظرف الماء له (قوله لمن زعمها) يعني الإمام ومن تبعه (قوله أي الطهور) إلى قوله وهي مبينة في النهاية والمغني (قوله طهور إناء الخ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها وهما لغتان اه‍ والأول هنا أولى للاخبار عنه بالغسل الذي هو مصدر ع ش ومغناه بالضم التطهير وبالفتح مطهر بجيرمي (قوله إذا ولغ الخ) الولوغ أخذ الماء بطرف اللسان وهو ليس بقيد شيخنا (قوله فغيره الخ) أي من بوله وروثه وعرقه أو نحو ذلك نهاية زاد المغني وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا على محل النص اه‍ (قوله وفي أخرى الثامنة الخ) عبارة النهاية وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة لرواية السابعة بالتراب المعارضة لرواية أولاهن في محله فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في واحدة من السبع كما في رواية إحداهن بالبطحاء على أنه لا تعارض لامكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات ورواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الاجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضا اه‍ (قوله أي لمصاحبة التراب لها) أي للسابعة فنزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثانية وسماه باسمها ع ش (قوله وهي مبينة الخ) فيه شئ سم أي إذ القاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد ويجاب بأنها فيما إذا لم يتعدد المقيد بقيود فنافية وإلا فيحمل المقيد على المطلق كما نبهوا عليه في دفع تعارض روايات البدء بالبسملة والحمدلة (قوله لبيان الأفضل) أي لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات مغني ونهاية (قوله عدم ثبوتها) أي رواية إحداهن قوله: أن (القيود الخ) المراد ما فوق الواحد (قوله ومزيل العين) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ومزيل العين) يتجه أن المراد بالعين مقابل الحكمية سم فتشمل الجرم والأوصاف حلبي زاد ع ش فلو غسل النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجا بالتراب في الأولى ولم تزل به الأوصاف ثم ضم إليه غسلات أخرى بحيث زالت
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست