حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الأوصاف وعد كله غسلة مصحوبة بالتراب أو لا لأنه لما لم تزل بما وضع فيه ألغى واعتد بما بعده فقط قاسم فيه نظر أقول ولا يبعد القول بالأول اه‍ أقول البحث الآتي آنفا صريح في الثاني إذا أريد بالعين فيه ما يشمل الأوصاف (قوله وهو متجه المعنى) لعل وجهه حيلولة العين بين التراب وأجزاء المحل المطلوب تطهيره أي فلو فرض أن الماء الممزوج أزالها اتجه الاجزاء بصري ويأتي عن سم وشيخنا زيادة بسط في المقام (قوله ويكفي) إلى قوله وإن كان المحل في النهاية إلا قوله خروجا من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني إلا قوله ويظهر إلى في الراكد (قوله وتحريكه سبعا) أي ولم يظهر منه شئ بأن حرك داخل الماء سبعا مغني (قوله في الراكد) متعلق بقول وتحريكه الخ (قوله في نحو النيل) أي وماء السيل المتترب نهاية (قوله أمزجهما الخ) ينبغي أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث لا يسميان إلا طينا لما مر أن الماء حينئذ تسلب طهوريته فلا تغفل بصري (قوله خروجا من الخلاف) عبارة المغني خلافا للأسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع على الحل اه‍ (قوله أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا) وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا بالنجاسة كفى وضع التراب أولا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا مجمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكر عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم اه‍ وأقره ع ش وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزج أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشئ المتنجس أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب أو بالعكس فهذه ثلاث كيفيات ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا كفى كل من الثلاث ولو مع بقاء الأوصاف وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكف واحدة من الثلاث ولو زال الجرم فإن كان المحل رطبا كفى كل من الأوليين ولا يكفي وضع التراب أولا ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه شيخنا واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف لأن الوارد له قوة ويدل على ذلك ظاهر كلام الشيخ الخطيب ونقله بعضهم عن الشيخ الحفني اه‍ وقوله ولو زال الجرم تقدم عن سم ما يوافقه وعن البصري ما يخالفه وقوله واستظهر بعضهم الخ موافق لما مر عن سم في مجمل كلام شرح الروض (قوله لأنه وارد) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعا لا تبقى إذ لمخالطتهما الرطوبة يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند السابعة سم (قوله المراد بمجرده) أي بدون اتباعه بالماء قول المتن: (والأظهر تعين التراب) ولو غبار رمل وإن عدم أو أفسد الثوب أو زاد الغسلات فجعلها ثمانيا مثلا نهاية أي فلا يكون عدم التراب وإفساده الثوب والزيادة في الغسلات مسقطا
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست