حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
الخلاف الآتي في نفسه من الطهارة عند الشارح ومن وافقه والعفو عند النهاية والمغني والله أعلم (قوله من أحد الوجهين الخ) الوجه أن يقال من أحد الوجهين وما بينهما أو مما بينهما فليتأمل سم وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو فقط (قوله للاخبار) إلى قوله عرفا في النهاية والمغني إلا قوله لانتقاله لطبع الثياب (قوله فقد طهر) بفتح الهاء وضمه بجيرمي (قوله بواسطة الرطوبة) أي الموجودة في الجلد أصالة أو بواسطة الما المصبوب عليه (قوله لانتقاله لطبع الثياب) هذا التعليل يقتضي حرمة أكل جلد المذكاة إذا دبغ بصري عبارة ع ش ويرد عليه أن تعليل حج أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع أنه انتقل إلى طبع الثياب ولا يرد مثله على قول الشارح م ر لخروج حيوانه بموته عن المأكول اه‍ وعبارة الرشيدي قوله م ر لخروج حيوانه الخ خرج به جلد المذكى وإن كان مدبوغا فإنه يجوز أكله اه‍ (قوله فيطهر الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وقال النهاية والمغني أنه نجس يعفى عنه اه‍ (قوله تبعا الخ) أي للمشقة زيادي (قوله كدن الخمر) كذا قال الشيخ وهو محل وقفة إذ يمكن الفرق بين الشعر والدن بأن الثاني محل ضرورة إذ لولا الحكم بطهارته لم يمكن طهارة خل أصلا بخلاف الشعر لا ضرورة إلى القول بطهارته لامكان الانتفاع به لا من جهة الشعر نهاية قال ش قوله م ر محل ضرورة قد تمنع الضرورة بأن يقال يعفي عن ملاقاة الدن للخل مع نجاسة الدن للضرورة المذكورة ولا يلزم من النجاسة التنجيس فالفرق حينئذ فيه نظر سم على المنهج اه‍ (قوله طهارة جميعه) أي شعر المدبوغ وإن كثر (قوله وهي من دباغ المجوس) كونها من دباغهم لا دخل له فالأولى إسقاطه لايهام ذكره بصري وفيه نظر (قوله لأنها الخ) أي قسمة الفراء المذكورة (قوله فعلية محتملة) صفة واقعة الخ (قوله وهو لا يؤثر) أي ذبح المجوس الخ (قوله إلا إن شوهد الخ) يشكل عليه ما ذكروه في مسألة قطعة لحم وجدت مرمية في إناء أو خرقة في بلد ليغلب فيه مسلموه على مجوسيه من نجاستها وفرق شيخ مشايخنا الخطيب بين هذه المسألة والشعر المشكوك في انتتافه من مأكول بأن الأصل في الشعر الطهارة وفي اللحم عدم التذكية اه‍ ومن المعلوم أن الجلد كاللحم لأن طهارة كل منهما وحل تناوله متوقف على التذكية فعند الشك فيها الأصل عدمه فتبين ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى في رد هذا الاختيار وفي مسألة السنجاب الآتية بصري وتقدم عن ع ش اعتماما قاله الشارح في فراء السنجاب وعن سم وغيره اعتماد أن الجلد المشكوك فيه كالشعر المشكوك فيه في الطهارة لا كاللحم في تفصيله وأيضا أن الخلاف هنا في طهارة الفراء من حيث شعرها وأما جلدها فطاهر بالدباغ بلا خلاف (قوله فعلى مدعي ذلك الخ) المتبادر أن الإشارة للمشاهدة فعليه كان ينبغي أن يقول العمل به بدل إثباته ويحتمل أنها للمختار المتقدم (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم تأثير ذلك (قوله لأنه لا يذبح الخ) علة للمنع (قوله بل الصواب الخ) اعتمده ع ش وأقره البجيرمي (قوله لأن ذلك) أي عدم وجود ذبح صحيح (قوله مطلقا) أي أصلا (قوله فهو) أي جلد السنجاب المعمول فروة (قوله من باب الخ) قد مر عن البصري منعه (قوله كالجبن الشامي الخ) في جعل الجبن نظيرا تأمل لأن أصله وهو اللبن طاهر وشك في تنجسه والأصل عدمه وإن فرض غالبا قاله البصري وقد يجاب بأن بعض أصله الإنفحة النجسة كما أشار الشارح إليه بقوله المشتهر الخ (قوله كالجبن الشامي الخ) أي والسكر الإفرنجي المشتهر تصفيته بدم الخنزير والأدوية الإفرنجية المشتهر تربيتها بالعرقية (قوله وقد جاءه (ص) جبنة الخ) في الاستدلال بهذا شئ لاحتمال أن أكله منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في إنفحة الخنزير الثابت نجاسة لحمه بالنص لا في حيه الذي كلام النووي مفروض فيه. (قوله هو) أي النزع (حقيقته) أي الدبغ (قوله وهي) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو هو أعم إلى المتن قول المتن (بحريف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء نهاية
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست