حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء ومثله إذا تلوثت رجله من طين الشوارع المعفو عنه بشرطه وأراد غسل رجله من الحدث فيعفى عما أصابه ماء الوضوء ومثله ما لو كان بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فأكل رطبا ومثله إذا توضأ للصبح ثم بعد الطهارة وجد عين دم البراغيث في كفه فلا يتنجس الماء الملاقي لذلك لأنه ماء طهارة فهو معفو عنه اه‍ وظاهر إطلاق الشارح أنه لا فرق بين إرادة غسله عن الحدث أو عن نحو الأوساخ وبه صرح في الايعاب حيث قال بعد كلام قرره ومنه يؤخذ أنه لو غسل ثوبه وفيه نجس معفو عنه لنظافة أو خبث آخر أو يده لحدث أو غيره وهو عليها احتاج لزوال أوصافها كغيرها بما مر بشرطه اه‍ اه‍ كلام الكردي (قوله في نحو الدم الخ) عبارة النهاية ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهره وإن لم ينضب أي ينشف فإن صب على عين نحو البول لم يطهر اه‍ زاد المغني لما علم مما مر أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها ومعلوم أن هذا يزيد وزنه اه‍ (قوله إزالة عينه) لعل المراد بالعين هذا الجرم فقط (قوله بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع سم ولا يخفى بعده بل ما قدمناه عنه عن شرح العباب عند قول الشارح بنجاسته فلا يطهره كالصريح في خلافه (قوله فإن لم ينقطع اللون أو الريح الخ) ومثله كما مر وأشار إليه سم هنا تعذر زوالهما معا وتعذر زوال الطعم (قوله فإن لم ينقطع اللون أو الريح الخ) عسر زواله كردي (قوله ويظهر ضبطه) أي الامعان (بأن تحصل الخ) تقدم عن شيخنا ضبط آخر راجعه (قوله ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاعه العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة للضرورة سم أقول المراد بذلك الأول عند النهاية مطلقا والثاني عند الشارح مطلقا والتفصيل عند المتأخرين بإرادة الأول في الطعم وفي الريح واللون معا وبإرادة الثاني في الريح أو اللون فقط كما مر (قوله واستثنى الخ) اعتمد هذا صاحب الاسعاد وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد سم (قوله من أن لها) أي للغسالة (قوله تغيره) أي الغسالة والتذكير بتأويل المنفصل (قوله أزيادة وزنها) أي وزن غسالة المغلظة (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء قول (وكما سومح الخ) لعل الأولى التفريع. (قوله على أن لك أن تأخذ الخ) هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف سم وتقدم هناك عنه وعن غيره أن المراد بالعين هناك ما يشمل الأوصاف (قوله وعدم الزيادة) عطف على زوال التغير (قوله وأفتى) إلى المتن في النهاية (قوله في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست