حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
به هنا لاثم) إذ الرمل ونحو الدقيق لا يمنعان من كدورة الماء بالتراب ويمنعان من وصول التراب بالعضو ع ش (قوله ما عدا الماء الطهور) أي ومنه المستعمل سم (قوله الذي الخ) نعت لعدم الاجزاء الخ وقوله إن غير الخ خبر ومحل الخ (قوله أن غير الماء الخ) فلو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا كفى. تنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما الثاني وحديث الامر بإراقته محمول على من أراد استعمال الاناء ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه خطيب قول المتن (وما نجس الخ) أي من جامد مغني عبارة ع ش دخل في ما غير الآدمي كإناء أو أرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم وفارقت الذكور الخ لأن الابتلاء المذكور حكمته في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعوم الحكم سم على حج قال شيخنا الحلبي لو وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب شيئا وجب غسله ولا يكفي نضحه ولو أصاب ذلك البول الصرف شيئا كفى النضح وإن لم يكن في أول خروجه اه‍ أقول وإنما لم يكتف بالنضح في الواصل من الماء المذكور لأنه لما تنجس بالبول الذي وقع فيه صدق عليه أنه تنجس بغير البول انتهت قول المتن (ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن الابتلاء ببوله أكثر سم (قوله بفتح أوله) أي وثالثه نهاية (قوله أي يذق) عبارة شرح العباب أي والنهاية أي لم يأكل ولم يشرب اه‍ وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب اه‍ سم (قوله للتغذي) إلى قوله وإجزاء الحجر في النهاية والمغني إلا قوله مع قوله المراد به الانشاء (قوله للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت حلبي اه‍ بجيرمي قول المتن (غير لبن) يشمل الماء وهل قشطة اللبن كاللبن أو لا فيه نظر سم على حج وقوله أو لا اعتمده م ر ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي أنها مثل اللبن وهو قريب لا يتجه غيره ع ش عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن قال القليوبي ودخل في اللبن الرائب وما فيه الإنفحة والأقط ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمن وجبنة وقشطة إلا قشطة لبن أمه فقط اه‍ والمعتمد أن الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر وكذا القشطة مطلقا ولو قشطة غير أمه ومثله الزبد حفني وقيل الزبد كالسمن اه‍ بجيرمي وقوله والأقط فيه وقفة (قوله ولم يجاوز سنتين) أي تحديدا أخذا من قول الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي اه‍ وفي سم على البهجة ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما اه‍ ولو شك هل البول قبلهما أو بعدهما فينبغي أن يكتفى فيه بالنضح لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما ع ش وفي الكردي ما نصه ذكر الرملي على التحرير والأجهوري على الاقناع أن ذكر الحولين على التقريب فلا تضر زيادة يومين حرره اه‍ وقال البجيرمي المعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست