حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
ومغني (قوله كقرظ الخ) أي وعفص وقشور الرمان مغني (قوله وشب بالموحدة) هو من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج يدبغ به وقوله وشث الخ هو شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به أيضا مغني ورشيدي، (قوله وذرق طير) أي وزبل نهاية (قوله وهو) أي النتن، (قوله أو هو الخ) أي الفساد رشيدي، (قوله وسرعة بلائه) بكسر الباء مع القصر أو بفتحها مع المد ع ش، (قوله لكن إطلاق ذلك) أي الفساد الأعم، (قوله أن ما عدا النتن الخ) أي أما النتن فيضر مطلقا ع ش (قوله وإن خف وطاب الخ) فلو ملح ثم نقع في الماء فلم يعد إليه نتن ولا غيره مما مر ينبغي أن يطهر فيما يظهر لحصول المقصود بصري (قوله لأنها الخ) أي الفضول مغني (قوله أي الدبغ) إلى قوله مع الترتيب في النهاية إلا قوله بدليل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله شرط إلى المتن قول المتن (ولا يجب الماء الخ) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا فلا بد من مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ سم ونهاية (قوله لا إزالة) ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك نهاية (قوله شرط الخ) أو محمول على الندب نهاية ومغني (قوله بدليل حذفه الخ) فيه نظر سم أي لأن القاعدة حمل المطلق على المقيد لا العكس (قوله أو الذي تنجس به) أي الدابغ الذي تنجس بالجلد (قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر لأن سبب وجو ب الغسل ملاقاة النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح فليحزر فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر سم وجزم الشوبري بما استظهره (قوله وإن سبع وترب الخ) يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يظهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب سم وفي ع ش بعد نقل كلام الشارح المذكور ما نصه وفيه ما مر عند قول المصنف وميتة غير الآدمي الخ اه‍ أي من أن الأقرب ما أفتى به شيخ الاسلام من الطهارة من حيث النجاسة المغلظة قول المتن (وما نجس الخ) اعلم أن النجاسة إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة وقد ذكرها المصنف على الترتيب فبدأ بأولها فقال وما نجس الخ مغني ونهاية قول المتن (نجس) بالضم والكسر كما في مصباح القرطبي ع ش وتقدم عن البجيرمي أنه بتثليث الجيم (قوله ولو من صيد) إلى قوله كما اقتضاه في النهاية وإلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله المفاعلة إلى المتن (قوله ولو من صيد) أي معض الكلب من صيد نهاية ومغني (قوله ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل يحتاج في تطهير ذلك الشئ إلى التتريب أو لا أفتى شيخنا الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو المعتمد عنده أي وعند ولده م ر لأنه رجوع عن الافتاء الأول سم
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست