حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٤
للتراب ع ش (قوله لأنه) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن ولا ممزوج في النهاية إلا ما ذكر (قوله فلم يقم غيره الخ) والثاني لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه وجرى عليه صاحب التنبيه والثالث يقوم مقامه عند فقده للضرورة ولا يقوم عند وجوده وقيل يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده مغني (قوله وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله مع طاهر الخ) أو مع الآخر سم (قوله آخر) الأولى إسقاطه قول المتن (نجس) أي متنجس نهاية (قوله ولا مستعمل) أي في حدث أو نجس نهاية وشرح الروض أقول وصورة المستعمل في خبث التراب الصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر ومستعمل وإن قلنا إنه شرط لا شطر لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا طهر لأنه نجس وهو ظاهر ومستعمل لما مر فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال نعم لو طهر بغمسه في ماء كثير عاد طهورا كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه سم على حج أي لأن وصف التراب بالاستعمال باق وإن زالت النجاسة وفيه على البهجة يتجه أن يعد من المستعمل ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم جففه ثم دقه لأنه أزال المانع وفاقا لم ر اه‍ وقد يتوقف فيه بأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات ولعل وجهه أن المحل باق على نجاسته وقد يقال هو وإن لم يكن مطهرا للمحل لكنه مزيل للمانع فألحق بالتراب المستعمل في التيمم وهو مقتضى قول الشارح م ر في حدث أو نجس ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن القصد الجمع بين نوعي الطهور (قوله ما يأتي الخ) فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية متوسطة أو غيرها نهاية (قوله المختلط الخ) أي الغبار المختلط الخ وإن كان نديا نهاية (قوله ونحو دقيق الخ) عطف على رمل وجزم في شرح الارشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا سم (قوله في التغير) أي تغير الماء (قوله لحصول المقصود
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست