حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٦
كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي اه‍ (قوله سنتين) أي من تمام انفصاله سم قول المتن (نضح) ولا بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات وسكتوا عنها لأن الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله وزاد شيخنا ولا بد من عصر محل البول أو جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل اه‍ عبارة البجيرمي قوله من إزالة أوصافه أي ولو بالنضح أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك اه‍ (قوله وإن لم يسل) الأولى بلا سيلان لأن كلامه يوهم أن حقيقة النضح توجد مع سيلان الماء وليس كذلك شيخنا وفي الكردي عن الايعاب النضح غلبة الماء للمحل بلا سيلان وإلا فهو الغسل اه‍ (قوله مع قوله المراد به الانشاء) لا يخفى أن الاستدلال لا يتوقف عليه فما وجه الحمل عليه الذي هو خلاف الظاهر بصري (قوله أما إذا أكل غير لبن الخ) ولو أكل قبل الحولين طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح على الأوجه نهاية وزيادي (قوله كسمن) ظاهره ولو من أمه وهو كذلك فيغسل منه ومثل السمن الجبن ع ش (قوله فيتعين الغسل) سواء استغنى بغير اللبن للتغذي عن اللبن أم لا نهاية (قوله أو للاصلاح) أي وإن حصل به التغذي سم عبارة البصري قوله للاصلاح صادق بما إذا كان المتناول غذاء يتداوى به وبما إذا استعمله مدة مديدة ولو استغرقت الحولين والأول واضح ويؤيده اغتفارهم التحنيك بتمر ونحوه والثاني محل تأمل من حيث المعنى اه‍ أقول بل تعبيرهم يشعر بقصر المدة (قوله ولو نجسا) أي ولو من مغلظة نهاية وسم (قوله خلافا لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر أي والخطيب ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ وخرجت أي من دبره حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب لأن الباطن سريع الإحالة لما يقبل الإحالة سم وجزم بذلك شيخنا بلا عزو (قوله أي المغلظ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وحب نقع في بول وقوله باطنها أيضا (قوله أي المغلط) وهو الكلب ونحوه (والمخفف) وهو بول الصبي المذكور (قوله بأن كان الخ) أي عند إرادة غسله فيدخل ما لو كانت عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية سم (قوله وهي التي الخ) أي النجاسة المتيقنة التي الخ مغني (قوله لا تحس ببصر الخ) أي لا يدرك له جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح سواء أكان عدم الادراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح أو لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف نهاية (قوله نقيض ذلك) وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح شيخنا قول
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست