حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
(قوله جاز له علمه) يعني العمل به بدليل قوله بعد لا يسمى العمل به الخ وبذلك التأويل يظهر حمله على ما قبله (قوله أنه) العمل بعلم الكيمياء وتعليمه (قوله وهو الخ) أي سر القدر (قوله كما في تفسير البيضاوي) أي أن علم الكيمياء وتعلمه من هتك ستر القدر (قوله بمنع أن هذا) أي العمل بعلم الكيمياء وتعليمه (منه) أي من هتك سر القدر (قوله لذلك) أي لسر القدر (قوله قتل الغلام) من ظرفية الخاص للعام (قوله هذا) أي القول بأن العمل بالكيمياء من هتك سر القدر (منه) أي من البيضاوي (منزع صوفي) أي مشرب صوفي وخلاف التحقيق (قوله وهو) أي ما في بعض الحواشي قوله: مما يكشفه الله الخ) أي من إظهار ما يكشفه الله والعمل به (قوله ولا استعداد) ما الداعي إلى نفي الاستعداد مع أن الصوفية يعتبرونه ويبينونه فليتأمل بصري (قوله وإن قلنا بالثاني) المراد به كما هو ظاهر ونبه عليه بعضهم القول بامتناع الانقلاب السابق في قول الشارح وقيل لا لا الثاني من الاعتبارين السابق في قوله أو بأن يسلب الخ كما فهمه سم وبنى عليه اعتراضه بما نصه قوله وإن قلنا بالثاني الخ فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في المعنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل اه‍ (قوله ذلك) أي علم الكيمياء (قوله وكان) لعل الأولى إسقاط الواو (قوله ذلك) أي العمل بالكيمياء (قوله فالوجه الحرمة) إطلاق منعه على القول بالثاني محل تأمل على أن في النفس شيئا من إطلاق تحريم العلم المجرد الخالي عن العمل وإن فرض حرمة العمل لاشتماله على نحو غش لا سيما بالنسبة إلى من يعلم من نفسه أن علم ذلك لا يجره إلى عمله وكان الملحظ فيه أي في إطلاق المنع بفرض تسليمه حسم الباب بصري وهذا مثل ما مر عن سم مبني على أن المراد بالثاني ثاني الاعتبارين لا ثاني القولين المرجوح وقد مر ما فيه وعلى فرض إرادته فالأقرب ما قاله الشارح من إطلاق حرمة تعلمه على القول بالثاني لأن شأن علمه أن يكون وسيلة لنحو غش ولو بتعليمه لغيره (قوله إن باعه) أي بعد نحو صبغه كردي وظاهر أن البيع ليس بقيد فمثله نحو الهبة (قوله جاز الخ) فيه توقف لأن شأنه أن يكون وسيلة للغش بتداول الأيدي (قوله لمن يعلمه) من الاعلام (قوله كبيع الخمر الخ) راجع للمنفى بالميم (قوله فاسد الخ) قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه لأن من تصور تجانس الجواهر وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب أي في ذلك المصبوغ سم وفيه نظر ظاهر لأنه ليس في الصبغ سلب الخاصية وانقلابها كما هو صريح جعل الشارح كلا من الصبغ والخلط مقابلا للكيمياء (قوله وظاهره حل الخ) قد يناقش فيه بأن المتبادر المماثلة من حيث الصورة لا من حيث المادة قاله البصري ودعواه التبادر المذكور ظاهر المنع (قوله حيث كان يساويه الخ) ينبغي ويأمن فتنة ظهوره قول المتن (وجلد الخ) أي ولو من غير مأكول مغني ونهاية قول المتن (نجس) بتثليث الجيم لكن الضم قليل بجيرمي قول المتن (بالموت) أي حقيقة أو حكما فيشمل ما لو سلخ جلد حيوان وهو حي ع ش وحفني (قوله خرج به جلد المغلظ) أي فإنه لا يطهر بالدباغ لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة لا تفيد طهارته مغني ونهاية (قوله واندباغه) أي ولو بوقوعه بنفسه أو بإلقاء ريح أو نحو ذلك أو بإلقاء الدابغ عليه ولو بنحو ريح نهاية ومغني (قوله لأنه الغالب) أو المراد بالدبغ الحاصل بالمصدر بصري (قوله ما لاقاه الدباغ) أي من الوجهين أو أحدهما قول المتن (وكذا باطنه) ويؤخذ من طهارة باطنه به أنه لو نتف الشعر بعد دبغه صار موضعه متنجسا يطهر بغسله وهو كذلك نهاية ومغني هذا ظاهر فيما إذا كثر الشعر وأما الشعر القليل فينبغي أن يجري في منبته بعد نتفه
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست