حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
الظاهر أنه يتنجس بذلك ومع هذا فينبغي أن يعفى عن ذلك فلا ينجس ذكر المجامع لكثرة الابتلاء به وينبغي أن مثل ذلك أيضا ما لو أدخلت أصبعها لغر ض لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع لكنها قد تحتاج إليه كأن أرادت المبالغة في تنظيف المحل وينبغي أيضا أنه إن طال ذكره وخرج عن الاعتدال أن لا ينجس بما أصابه من الرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليه ذكر المجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه فأشبه ما لو ابتلي النائم بسيلان الماء من فمه فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه فكذا هنا ع ش (قوله الذي لا يجب غسله) خلافا للمغني والنهاية لكن مقتضى آخر كلام الثاني أنه يعفى عنه عبارته والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا تنجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه والامر بغسل الذكر محمول على الاستحباب ولا تنجس أي الرطوبة مني المرأة على ما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر والحاصل الخ يتأمل هذا مع قوله بعدم وجوب غسل ذكر المجامع فإنه يصل إلى ما لا يجب غسله من المرأة وعليه فكان القياس نجاسته نعم في كلام سم على البهجة ما يفيد أنا وإن قلنا بنجاسته يعفى عنه وقوله فهي نجسة خلافا لحج حيث قال بطهارتها إن خرجت مما يصل إليه ذكر المجامع وهو الأقرب اه‍ (قوله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله الخ) والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء ونجسة قطعا وهي ما وراء ذكر المجامع وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع شيخنا اه‍ بجيرمي (قوله ومن وراء باطن الفرج الخ) لعل المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج سم (قوله والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج (قوله في الكل) أي من الأقسام الثلاثة قول المتن (بنجس) بفتح الجيم مغني (قوله من الحيوان) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من الحيوان الخ) أي ولو غير مأكول من آدمي أو غيره نهاية ومغني (قوله الطاهر) خرج به النجس ككلب ونحوه نهاية (قوله فيها) أي الثلاث المذكورة في المتن حال من مقابل الأصح على مذهب سيبويه (من غيره) أي غير الآدمي حال من ضمير فيها (أقوى منه) أي من مقابل الأصح خبر ان أي تلك الثلاث حال من ضمير منه (من الآدمي) حال من ضمير فيها (قوله من تقرير) أي الشارح المحقق (له) أي لمقابل الأصح (قوله أما الأوليان) أي طهارة العلقة والمضغة (فأولى من المني) أي بالطهارة (قوله شرطهما) يعني شرط طهارة الأوليين (قوله أن يكونا) الأولى التأنيث (قوله وهما) أي الأوليان من غير الآدمي (أولى منه) أي من مني غير الآدمي (قوله ويدل له) أي لكونهما أولى من المني بالنجاسة (قوله منه) أي الآدمي (قوله وفيه نظر) أي في الرد المذكور (قوله فيه) أي في الآدمي (قوله بنجاستهما) أي العلقة والمضغة من الآدمي (قوله وهو) أي ما أبطلها (قوله ولهذا) أي لأن أصالة المني لم يعارضها شئ وأصالة العلقة والمضغة عارضها ما ذكر (قوله مع ذلك) أي النظر المذكور (قوله بل ذلك) أي قول المنهاج وليست العلقة والمضغة بنجس وقوله لما ذكره أي الأسنوي من التقييد المذكور وقوله ولا يعارضه أي احتمال الاطلاق وقوله لأنه تابع أي الرافعي (في ذلك) أي فيما ذكر من الجزم والحكاية المذكورين (قوله وأما الأخيرة)
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست