حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١١
بزوال التغير والقليل بالمكاثرة (قوله ولو وصل شئ الخ). فرع: حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام وفوطه ونحو ذلك فما تيقن إصابة شئ له من ذلك فنجس وإلا فطاهر لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام المذكور بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلية لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل طهارة فمها خطيب ونهاية وقوله ما لم يحكم بنجاسته أي نجاسة داخليه مع بقاء الحمام على نجاسته ع ش ورشيدي وشيخنا ومدابغي (قوله وراء ما يجب غسله الخ) ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه خطيب زاد النهاية وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني لأن الباطن محيل اه‍ قال ع ش خرج باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ولا عبرة بما تنجس به وقال شيخنا الزيادي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب اه‍ ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القئ إذا استحال وهو ظاهر وما أفاده كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من فمه يفهمه قول الشارح م ر لم يجب تسبيع دبره الخ حيث قيد بالخروج من الدبر وقوله محيل أي من شأنه الإحالة اه‍ ويأتي في الشارح قبل قول المتن وما نجس بغيرهما الخ خلاف ما مر عن الخطيب والنهاية (قوله فيتنجس ما وصل إليه الخ) أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف فيه لأن ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الظاهر كذكر المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس ولبس كلامه في أصل التنجيس بدليل وقوله فعلى الثاني الخ وأما تنجيسه تنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهو المعدة فليتأمل سم وقوله وقد يقال الخ هذا قياس ما مر في القئ (قوله فعلى الثاني الخ) قد يقال بل وعلى الأول لابد من الاستثناء لأنا وإن قلنا بالتنجيس لا نقول بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي بل قد يقال لا يتم الاستثناء إلا على الأول لأن الموضوع ما نجس وعلى الثاني ما نحن فيه ليس من أفراد الموضوع نعم لو كان الحكم كلما لاقى فهو نجس لاحتيج إليه على الثاني وبما تقرر يعلم أنه لا حاجة بل لا وجه لقوله آنفا غير داخل ماء كثير الخ فتأمل بصري وقوله لا نقول الخ لا ينسجم مع قول الشارح هنا فيتنجس وقوله الآتي أو متنجس به وقوله بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي لعل صوابه بوجوب تطهير الملاقي للملاقي للمغلظ الملاقي للمغلظ وقوله نعم لو كان الحكم الخ قد يدعي أن قول المصنف بملاقاة شئ الخ متضمن لهذا الحكم لما تقرر في علم المناظرة أن كل قيد من قيود الكلام متضمن لحكم فمفاد كلام المصنف وما لاقى شيئا من كلب يتنجس به ويطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب (قوله من نحو بدن الخ) أي كبوله وروثه وسائر رطوباته مغني ونهاية (قوله وإن تعدد) أي وإن تعدد الوالغ أو الولوغ وكذا لو لاقى المحل المتنجس بذلك نجاسة أخرى نهاية ومغني (قوله أو متنجس به) عطف على قوله نحو بدن
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست