حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
واعتمده أيضا الشارح في شرحي العباب والارشاد وجرى عليه سم في شرح مختصر أبي شجاع وقال الزيادي الأقرب الثاني أي عدم الاحتياج إلى التتريب كما اعتمده شيخنا الطندنائي اه‍ وعول عليه الخطيب كردي (قوله واعتمده الشارح الخ) أي وهو قضية قوله هنا أو متنجس ويأتي عن ع ش عن سم ما يصرح بذلك (قوله إذ لا معنى لتتريبه) يؤخذ منه أنه لا فرق بين التراب المستعمل وغيره فلا يجب تتريبه مطلقا بخلاف الأرض الحجرية والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما نهاية وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس سم قال ع ش ولا يصير التراب مستعملا بذلك لأنه لم يطهر شيئا إنما سقط استعمال التراب فيه للعلة المذكورة ثم ظاهر قوله م ر بخلاف الأرض الحجرية أنه إذا بال كلب على حجر عليه تراب ووصل بوله إلى الحجر لا يحتاج في تطهير الحجر إلى تتريب وقياس ما قاله سم فيما لو تطاير من الأرض الترابية شئ على ثوب أنه لا بد في تطهير الثوب إن أصابته رطوبة من التراب من غسل الرطوبة التي أصابته وتتريبه أنه لا بد في تطهير الحجر المذكور من التراب وهو مقتضى التعليل بأنه لا معنى لتتريب التراب ونقل بالدرس عن سم على البهجة ما يصرح بذلك اه‍ (قوله غير داخل ماء كثير) وفاقا للنهاية والمغني كما يأتي قال سم توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الامر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لم ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه ماس قطعا اه‍ وقوله مانعة من التنجيس الخ أي إذا حال الماء بينهما بخلاف ما إذا مس الكلب بيده مثلا وتحامل عليه بحيث لم يصر بينهما إلا مجرد البلل فإنه ينجس كما يأتي عنه وعن ع ش ما يصرح به فلا فرق بين المتنجس ومبطل الصلاة خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله كما اقتضاه كلام المجموع) هو المعتمد سم عبارة المغني ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الاناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وبه صرح الإمام وغيره وهو مقيد لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الاناء إن لم يصب جرمه ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الاناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به جمع وصحح الإمام طهارته لأنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام والدميري والأول أوجه اه‍ وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر مانعة من تنجسه الخ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من الكلب في ماء كثير فإنه لا ينجس لأن ما لاقاه من البلل المتصل بالكلب بعض الماء الكثير بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس لأن الماء الملاقي ليده الآن نجس وكتحامله عليه بيده ما لو علمنا تحامل الكلب على محل وقوفه كالحوض بحيث لا يصير بين رجليه ومقره حائل من الماء اه‍ (قوله للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس سم وتقدم عن ع ش مثله (قوله في الصورة الآتية) أي آنفا فيما إذا ظهر الماء الكثير
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست