حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
والأوجه أنه كالإنفحة الخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس الخ وقال م ر أي والخطيب لا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضا سم (قوله في الحياة) أي حياة الظبية نهاية (قوله ولو احتمالا) يؤخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه لأنها كانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ما يزيل الطهارة سم على حج اه‍ ع ش (وبعد ذكاته) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني (قوله وإلا لتنجس المسك) عبارة النهاية والمغني والأسنى وإلا أي وإن لم تنفصل في الحياة فنجسان اه‍ (قوله بالتركي) منسوب إلى الترك الذين فيما وراء النهر (قوله ذلك) أي كونه من غير المأكول (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بخلافه إلى ولو شك وكذا في المغني إلا قوله وقياسه الخ (قوله وكذا الصوف) أي للضأن (والوبر) أي للإبل (والريش) أي للطير (قوله سواء أنتف الخ) ويكره نتف شعر الحيوان حيث كان تألمه به يسيرا وإلا حرم كردي (قوله أو تناثر) أي بنفسه (قوله وخرج بشعر المأكول عضو الخ) وكذا خرج بذلك القرن والظلف والظفر المبانة فهي نجسة شرح بأفضل وكردي (قوله وإن قلت الخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله كلام بعضهم) لعله أراد به كلام الشهاب الرملي الذي اعتمده النهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول هذا كله إذا لم ينفصل مع الشعر شئ من أصوله فإن كان كذلك مع رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش أي فلو كان يسيرا لا وقع له كقطعة لحم يسيرة انفصلت مع الريش لم يضر ويكون الريش طاهرا م ر اه‍ سم على المنهج اه‍ (قوله ولو شك في شعر الخ) ومثل الشعر اللبن إذا شككنا فيه هل هو من حيوان مأكول أو غيره أو انفصل قبل التذكية أو بعدها فإنه طاهر سواء كان في ظرف أو لا عبارة سم لو شك في اللبن أو في الشعر من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا لما في الأنوار وإن كان ملقى في الأرض لأن الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها المعروف اه‍ (قوله فهو طاهر الخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة لأن العادة جرت بإلقاء هذه الأمور وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله أن العظم الخ) أي والجلد سم في شرح الغاية وع ش على م ر اه‍ بجيرمي (قوله كذلك) أي وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر اه‍ سم (قوله وبه صرح في الجواهر) أي بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية نهاية وعبارته فيما سبق في شرح ولو أخبر بتنجسه الخ ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة ع ش قول المتن (وليست العلقة والمضغة الخ) ومع ذلك فلا يجوز أكل المضغة والعلقة من المذكاة كما صرح بذلك شرح الروض في الأطعمة والأضحية ع ش (قوله وهي دم) إلى قوله الذي لا يجب في النهاية والمغني قول المتن (ورطوبة الفرج) وقع السؤال في الدرس عما يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر المجامع أو لا لأن ما في الباطن لا ينجس أقول
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست