حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
(بعد اعتبار ما يأخذه الثوب الخ) فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية صدق أنه لم يزد وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر شيخنا (قوله الاكتفاء فيهما) يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة وللمأخوذ والمعطى والثاني أقرب معنى بصري وجزم الحلبي بالثاني (قوله بأن لم يبق فيه طعم) أي غير متعذر الزوال أخذا مما مر عن النهاية وغيره (قوله ونجاستها الخ) عطف على طهارة غسالة في المتن (قوله أو لم يطهر المحل) بأن بقي الجرم أو الطعم إلا إن تعذر أو اللون أو الريح إلا إن تعسر أو هما إلا إن تعذرا (قوله بعض المنفصل) في التعبير به تسامح فإن الباقي والمنفصل بعضان من كل واحد بصري والأولى من المجموع (قوله من طهارته) أي المحل (طهارته) أي المنفصل (قوله حيث لم تتغير الخ) لعل المراد وقد طهر المحل (قوله وإن حكمها) إلى قوله بعد استقراره في المغني إلا قوله والمغلظة وقوله وسقوط إلى وإذا ندب وإلى قوله ومر في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإذا ندب إلى وأنه يتعين (قوله من أول غسلات الكلب الخ) أي وإن كان من غيره فيغسل قدر ما بقي عليه من السبع مع التتريب إن لم يترب (قوله قبل التتريب) أي وإلا فلا تتريب فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسله ستا لاحتمال أن المتطاير من الأولى فإن لم يكن ترب في الأولى وجب التتريب وإلا فلا شيخنا وع ش (قوله لاحتمال الخ) لعل حق التعليل لأن المجموع يعطى حكم الأولى (قوله وأن غسالة المندوب الخ) خبر هذا قوله طهور سم (قوله والمغلظة) خالفه النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين تكميل الثلاث ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت التنبيه لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ولا يشترط في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فورا إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة نعم يسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب اه‍ وزاد المغني وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا اه‍ عبارة شيخنا بعد ذكره ما مر عن الجيلوي وقيل يسن التثليث فيها أي المغلظة بزيادة مرتين بعد السبع وقيل بزيادة سبعتين بعدها وهذان القولان ضعيفان والمعتمد الأول اه‍ (قوله وسقوط وجوب الغسل الخ) أي بكفاية النضح كما مر (قوله لذلك) أي للترخيص (في المتوهمة كما مر) أي في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه الخ مغني (قوله وأنه يتعين في نحو الدم الخ قال في شرح بأفضل ومثله في سم عن الايعاب ما نصه ولو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بملاقاته لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه‍ وفي الكردي قال في الايعاب قال الزركشي في الخادم وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل في إنائه قبل تطهيره ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل هذه الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة المعفو عنه اه‍ وقوله وينبغي العفو الخ ممنوع والوجه أنه لا عفو اه‍ وفي فتاوى الجمال الرملي لو غسل الثوب الذي فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست