حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب نهاية أي من الرجل والمرأة قال سم على حج إن هذا أي ما في المجموع عرض على م ر بعد كلام القفال فرجع إليه ع ش وفي الكردي أن الامداد أقر إفتاء القفال وما ألحق به وزاد الايعاب وإن خرج عن حد الرأس بحيث لا يجزئ مسحه اه‍ واعتمده شيخنا فقال ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس اه‍ (قوله وإن لم يضعها الخ) وفارقت الخف بأنه بدل ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان نهاية وسم وشيخنا (قوله لا يكفي المسح عليها الخ) عبارة النهاية لا يكفي الاقتصار على العمامة وإن سقط مسح الرأس لنحو علة وهو كذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة اه‍ وكذا في المغني إلا أنه استظهر عدم اشتراط التأخر عن مسح الرأس وأقر سم ما في النهاية ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وكلام الشارح يفيد الحكمين الأولين أي عدم كفاية الاقتصار على العمامة واشتراط التأخر عن مسح الرأس (قوله وينبغي أن لا يقتصر الخ) لا يظهر مناسبة ذكره هنا بل موقعه شرح ومسح كل رأسه إلا أن يكون هذا راجعا إلى المتن (قوله من خلاف موجبه) أي كأبي حنيفة (قوله إن شرطه الخ) وللتكميل شروط خمسة الأول أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما عليها من نحو العمامة خلافا للعلامة الخطيب الثاني أن لا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس والمعتمد أن هذا ليس بشرط بل قال المحشي إن مسح جميع العمامة أكمل الثالث أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقيل أن يكمل على نحو العمامة وإلا احتاج إلى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الأول الرابع أن لا يكون عاصيا باللبس لذاته كان لبسها محرم لا لعذر فيمتنع التكميل بخلافه لعارض كأن كان غاصبا لها فيكمل الخامس أن لا يكون على نحو العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيث شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه ذكر الشرط الثاني عن الشيخ عميرة ثم ذكر عن الحفني أنه ليس المراد بذلك حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحه كما يفهمه كلام م ر اه‍ (قوله كذلك) أي لبسه من غير عذر (قوله ما يجب) إلى قوله وبغرفة في النهاية والمغني (قوله ما يجب غسل ظاهره فقط الخ) أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره نهاية ومغني (قوله من نحو العارض) أي الكثيف سم (قوله وعرك عارضيه) أي يسن دلكهما (قوله ومر) أي في شرح والمسح سن تثليث أي التخليل (قوله إنه) أي تثليث التخليل وكذا ضمير أو به وغيره ويجوز إرجاعهما للتخليل و (قوله في ذلك) أي في توقف الكمال على ماء جديد (قوله ويخللها المحرم الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والزيادي ومال إليهما شيخنا ثم قال وحمل الأول على ما إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره والثاني على خلافه وهذا جمع بين القولين (قوله وجوبا) متعلق بالرفق وكذا قوله ندبا بصري (قوله اليدين) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله مجريا في المغني إلا ما أبينه عليه (قوله اليدين) أي أصابع اليدين مغني (قوله بالتشبيك) الوجه أن يقال بأي كيفية كان
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست