حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
أي ترك التيامن بأن يقدم اليسرى على اليمنى أو يغسلهما معا ع ش وشوبري وشيخنا وكالوضوء في ذلك كل ما فيه تكريم فيكره فيه تقديم اليسار والمعية وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما يطهر دفعة واحدة قياسا على ذلك أو يفرق الأقرب الثاني إيعاب وشوبري قال ع ش عن سم مال إليه الجمال الرملي اه‍ واعتمد شيخنا تبعا لشرح الروض الأول أي كراهة التيامن في نحو اليدين قول المتن (وإطالة غرته الخ) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض سم وع ش (قوله بأن يغسل) إلى قوله فالغرة في النهاية (قوله في الكل) أي كل من إطالة الغرة وإطالة التحجيل نهاية ومغني (قوله وذلك) أي سن الإطالة (قوله إن أمتي الخ) أي أمة الإجابة والمراد المتوضؤون منهم بجيري عبارة ع ش قال شيخ الاسلام ولا يحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له اه‍ وينبغي عليه أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل كما أشعر به تعبيره بتوضأ أو قضيته أن من مات من أولاد المسلمين طفلا ولم يتفق له وضوء كذلك لم يحصل له ذلك ويحتمل خلافه لأنه كان معذورا وبقي ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا فيه نظر وينبغي الأول لإقامة الشارع له مقام الوضوء ولذا تسن إطالتهما فيه أيضا كما يأتي في بابه اه‍ (قوله للواجب) زاد النهاية والمندوب (قوله باستيعاب ما مر) أي من مقدم الرأس الخ في الغرة والعضد والساق في التحجيل (قوله وخالف مدلولهما لغة الخ) يتأمل سم (قوله بين أفعال الوضوء) إلى قوله وإذا ثلث في النهاية إلا قوله والمحل وإلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله فاضلة إلى وهي وقوله الخبر إلى المتن (قوله بين أفعال وضوء السليم الخ) وكذا بين الغسلات وكذا في أجزاء كل عضو قليوبي عبارة شيخنا عبارة المصنف تشمل الموالاة بين الأعضاء والموالاة بين الغسلات والموالاة بين أجزاء العضو الواحد فيعتبر الشروع في الغسلة الثانية قبل جفاف الأولى وفي الثالثة قبل جفاف الثانية ويعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله اه‍ (قوله مع اعتدال الهواء الخ) قد يقال اشتراط اعتدال الهواء يغني عن اشتراط اعتدال المحل والزمن أما المحل فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروج الهواء عنه لتأثره به وأما الزمن فوصفه بالاعتدال وعدمه تجوز باعتبار اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه ثم رأيت الشارح المحلي اقتصر على الهواء والمزاج وكذا وقع في أصل الروضة الاقتصار عليهما بصري وفي تقريب دليله نظر نعم قد يقال إن العبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل غير معتدل (قوله ومر) أي قبيل قول المتن فرضه ستة كردي (قوله وجوبها في طهر السلس) وتجب أيضا عند ضيق الوقت نهاية ومغني (قوله فالعبرة بالأخيرة) وينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل الثانية ولا الثانية قبل الثالثة سم وتقدم مثله عن القليوبي وشيخنا وفي الكردي عن الايعاب ما نصه لو غسل وجهه مرة وأمسك حتى جف فغسل يده وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف بعد فاتت الموالاة ولو غسله مرة وأمسك زمنا ثم ثنى قبل جفافه وأمسك زمنا ثم ثلث قبل جفافه وأمسك زمنا ثم غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه وكان بحيث لو لم يثلث جفت الأولى في هذه المدة حصلت الموالاة وهو متجه فيهما خلافا لبعضهم اه‍ (قوله بفعله) ومنه مشيه في ماء يغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل و (قوله لم يشترط استحضاره الخ) أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء لغرض آخر سم وتقدم في مبحث النية ما يقتضي أن الاكراه صارف (قوله كما مر) أي في غسل الوجه (قوله مطلقا) أي في وضوء السليم وغيره (قوله حيث) إلى قوله لخبر في النهاية إلا قوله وقبولها إلى وهي
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست