حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
أن الميت يسن تنشيفه نهاية (قوله رد الخ) أي وجعل ينفض الماء بيده ولا دليل فيه لإباحة النفض لاحتمال كونه فعله بيانا للجواز نهاية ومغني (قوله منديلا) بكسر الميم وتفتح وسمي بذلك لأنه يندل أي يزيل الوسخ وغيره بجيرمي (قوله عقب الخ) متعلق بقوله جئ به (قوله ما لم يحتجه الخ) متعلق بقوله يسن تركه الخ (قوله أو لتيمم عقبه) أي لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم مغني (قوله بل يتأكد فعله) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ماء يغسله به م ر سم عبارة ع ش هو شامل لما إذا غلب على ظنه حصول النجاسة بهبوب ريح ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم إذا كان بفعله عبثا وأما هذا فليس بفعله وإن قدر على دفعه نعم ينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت أو لم يكن ثم ماء يغسله به وقد دخل الوقت اه‍ (قوله واختار الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنه مباح واختاره في شرح مسلم والثالث مكروه اه‍ (قوله مطلقا) أي لحاجة وبدونها (قوله وخبر أنه الخ) الاسبك لخبر الخ باللام بدل الواو أو أن يقول فيما يأتي ينبغي على كل حمله الخ (قوله على إنه لحاجة الخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى ليبقى أثر العبادة على الأشرف حلبي وكذا في الكردي عن الامداد والايعاب (قوله والأولى الخ) أي وإذا نشف لحاجة أو بدونها فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما فقد قيل إن ذلك يورث الفقر خطيب وشيخنا قال البجيرمي أي للغني وزيادته لمن هو فقير وفي الحديث وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق خصوصا الكذب وكذلك يوجب الفقر كثرة النوم والنوم عريانا إذا لم يستتر بشئ والاكل جنبا والتهاون بسقاطة المائدة وحرق قشر البصل وقشر الثوم وكنس البيت بالليل وترك القمامة في البيت والمشي أمام المشايخ ونداء الوالدين باسمهما وغسل اليدين بالطين والتهاون بالصلاة وخياطة الثوب وهو على بدنه وترك بيت العنكبوت في البيت وإسراع الخروج من المسجد والتبكر بالذهاب إلى الأسواق والبطء في الرجوع منها وترك غسل الأواني وشراء كسر الخبز من فقراء السؤال وإطفاء السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بمشط مكسور وترك الدعاء للوالدين والتعمم قاعدا والتسرول قائما والبخل والتقتير والاسراف اه‍ (قوله ذلك) أي التنشيف بطرف ثوبه (قوله ويقف) إلى قوله وكانت في المغني (قوله أي عقب الوضوء) أي كما عبر به المنهج وقوله بحيث الخ أي كما فسره به الزيادي (قوله بحيث لا يطول الخ) هذا صريح في أنه متى طال الفصل عرفا لا يأتي به كما لا يأتي بسنة الوضوء ونقل بالدرس عن الشمس الرملي أنه يأتي به ما لم يحدث وإن طال الفصل ع ش عبارة البجيرمي على الاقناع هذا أي عدم طول الفصل عرفا إنما هو الأفضل وأما السنة فتحصل ما لم يحدث فيما يظهر شوبري على التحرير اه‍ (قوله ولعله الخ) أي قوله قبل أن يتكلم قول المتن (أشهد الخ) ويقدمه على إجابة المؤذن وبعد فراغه منه يجيب المؤذن وإن فرغ من الاذان بجيرمي (قوله لتكفل ذلك بفتح أبواب الجنة الخ) وفتحها له إكراما له وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحد فقط وهو ما سبق في علمه سبحانه وتعالى دخوله منه وظاهره أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة واحدة في عمره ولا مانع منه ع ش (قوله من التوابين) أي من الذنوب وليس فيه دعاء بإكثار وقوع الذنب منه بل بأنه إذا وقع منه ذنب ألهم التوبة منه وإن كثر تعليما للأمة وقوله من المتطهرين أي عن تبعات الذنوب السابقة وعن التلوث بالسيئات اللاحقة أو عن الأخلاق الذميمة ملا على القارئ على المشكاة وقيل أي من المتنزهين من الذنوب اه‍ بجيرمي وقوله أي من الذنوب الأولى أي مما لا يليق بالعبد فالتوبة لا تقتضي سبق الذنب نظير ما يأتي في المغفرة وكما يصرح بذلك قولهم تسن التوبة عن خارم المروءة (قوله مصدر) أي اسم مصدر بجيرمي (قوله للتسبيح) أي لماهية التنزيه بجيرمي عبارة سم قوله للتسبيح أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال سبحان الله لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه‍ (قوله اعتقاد تنزيهه) الأولى نزهه (قوله على أنه بدل من اللفظ بفعله الخ) أي
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست