حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
القاضي أبو الطيب بينهما فجزم بتحريم المبالغة أيضا أجيب بأن القبلة غير مطلوبة الخ (قوله لأن أصلها) الأولى الموافق لتعبير النهاية والمغني لأنها (قوله والانزال) أي أو الجماع بجيرمي (قوله وهنا يمكنه مج الماء) يؤخذ منه حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها وهو ظاهر نهاية اه‍ بصري عبارة الكردي قال في الايعاب بحث بعضهم الحرمة هنا إن علم من عادته أنه إن بالغ نزل الماء جوفه مثلا أي وكان صومه فرضا انتهى اه (قوله بينهما) إلى قول المتن وتثليث الغسل في النهاية والمغني (قوله عل الفصل) بتفضيل الجمع (قوله لورود التصريح به) أي بكون الجمع بثلاث غرف يمضمض الخ (قوله والكل مجزئ) أي في حصول السنة مغني قول المتن (وتثليث الغسل والمسح) المفروض والمندوب وباقي سننه نهاية ومغني (قوله وذلك) أي سن تثليث الغسل (قوله ويحصل الخ) عبارة شيخنا ويحصل التثليث في الماء الجاري بمرور ثلاث جريات وفي الماء الراكد بالتحريك ثلاث مرات اه‍ (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ولا تنجس قلتا الماء (قوله لا تحسب ثانية) اعتمده النهاية والمغني (قوله فيه نظر) قيل البحث ظاهر والنظر فيه نظر ألا ترى أن الماء المستعمل في الوجه لو لم ينفصل عنه ورده مرة بعد أخرى لم يحصل له سنة التثليث وأجيب بأن قول الشارح هو الأصح أي مدركا كما يظهر مما يأتي كردي (قوله فيه نظر) تأمل هل بينه وبين ما يأتي له في مسح الرأس شبه تناقض أم لا بصرى أقول قد أشار الشارح إلى دفعه هناك بقوله ولضعف البلل الخ وحاصله أن ماء المسح تافه وليس له قوة كقوة ماء الغسلة الأولى (قوله وإن أمكن توجيهه الخ وعلى هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلا سم (قوله فلا بد من ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر سم عبارة السيد البصري والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول وتوقفه على ماء جديد محل تأمل اه‍ أي لأن ذلك يحصل جزما بالترديد (قوله وقد يحرم) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وقول شارح إلى أو احتاج وقوله بل لو كان إلى وقد يندب وما أنبه عليه (قوله وقد يحرم الخ) عبارة النهاية وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته اه‍ (قوله أو احتاج لمائه الخ) كذا في النهاية (قوله ولو ثلث الخ) جملة حالية (قوله لم يتم). فرع:
لا يعيد فيما لو ثلث وتيمم لأنه أتلفه في غرض التثليث سم على البهجة قلت وكذا لا يعيد لو أتلفه بلا غرض وإن أثم لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله م ر الآتي في التيمم وإن أتلفه بعد لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير عذر في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق الأخير ع ش (قوله لا يكفيه) أي الوضوء (قوله في شئ من السنن) كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. (قوله وقد يندب تركه الخ) عبارة الخطيب وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه اه‍ قال البجيرمي قوله وإدراك الجماعة أي بأن لم يسلم الإمام وخرج به إدراك بعض الركعات أو تكبيرة الاحرام قليوبي وقوله وسائر آدابه أي ما لم يقل المخالف بوجوبها كمسح جميع الرأس وإلا قدم على الجماعة اه‍ (قوله نحو جماعة) هل يشمل تكبيرة التحرم وبعض الركعات فيخالف ما مر آنفا عن القليوبي فليراجع (قوله لم يرج غيرها) أي وإلا قدم على الجماعة شيخنا. (قوله والجبيرة والعمامة) خلافا للنهاية عبارة سم الأوجه سن تثليث مسحهما بخلاف الخف لأن تثليث مسحه يعيبه م ر اه‍ قال شيخنا وهو المعتمد اه‍ وقال ع ش قضيته أي التعليل أنه لو كان الخف من نحو زجاج يسن تثليثه لأنه لا يخاف تعييبه اه‍ (قوله والعمامة) أي فيما إذا
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست