حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
والأفضل أن يكون بالتشبيك سم عبارة شرح بأفضل وتخليل أصابع اليدين والرجلين والأولى كونه في أصابع اليدين بالتشبيك لحصوله بسرعة وسهولة وإنما يكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة اه‍ (قوله لمن بالمسجد الخ) أي وكان تشبيكه عبثا كما هو ظاهر فلا يضر التشبيك في الوضوء وإن كان في المسجد ينتظر الصلاة رشيدي (قوله بخنصر يسرى يديه) كذا في النهاية وقال المغني وشرح بأفضل بخنصر اليد اليسرى أو اليمنى كما في المجموع اه‍ وقال الكردي قوله أو اليمنى الخ مال إليه في شرحي الارشاد والخطيب في الاقناع واقتصر شرح المنهج والتحفة والنهاية على اليسرى وفي شرح العباب خنصر اليسرى أليق إذ هي لإزالة الأوساخ وما بين الأصابع لا يخلو عن وسخ اه‍ (قوله ويجب في ملتفة) أي التخليل ونحوه في أصابع ملتفة نهاية ومغني (قوله ويحرم فتق ملتحمة) أي لأنه تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من التعليل نهاية وشيخنا زاد الايعاب إن قال له طبيبان عدلان أنه يمكن فتقها ورجى به قوة على العمل اتجه أن يأتي فيه ما سيأتي من التفصيل في قطع السلعة اه‍ وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه فيه نظر بل الذي يظهر ويؤخذ من إطلاق التعذيب في العلة عدم اشتراط ما ذكر اه‍ وفيه توقف إذ مطلق التعذيب وإن لم يبح التيمم لا يقتضي الحرمة لا سيما إذا كان لغرض. (قوله بأطراف الخ) أي يغسلها (قوله وإن صب عليه الخ) وقال الزيادي وشيخنا فإن صب عليه غيره بدأ بأعلاهما على المعتمد اه‍ (قوله فيكون ذلك سنة) وعليه اقتصر الشارح في الايعاب عبارته وواضح أن قوله أي المجموع ولا يكتفي الخ مبني للفاعل أي يسن له أن لا يكتفي بذلك لأنه قد لا يعم العضو أما لو عمه فيكفي فمن فهم أنه مبني للمفعول وأنه لا يكتفي بجريانه بطبعه مطلقا فقد وهم انتهت اه‍ كردي (قوله لأنه الخ) أي الماء (قوله واستئنافه) أي فيكون واجبا بصري (قوله لكن محله) أي محل وجوب عدم الاكتفاء بجريان الماء بطبعه و (قوله وإلا كفى) أي وإن ظن العموم كفى جريانه بطبعه وعلم بذلك أقوله وإن جرى بطبعه لا حاجة إليه (قوله لنحو الأقطع) إلى قوله ويلحق في النهاية إلا قوله أي إلى ولغيره وإلى قوله فالغرة في المغني إلا قوله أي إلى ولغيره وقوله ويلحق إلى ويكره (قوله لنحو الأقطع) أي من مغلول يد ومخلوق بدونها بصري أي وسليم لم يتأت له إلا بالترتيب كان أراد غسل كفيه بالصب من نحو إبريق فيتجه تقديم اليمنى شيخنا ويأتي عن سم مثله (قوله مطلقا) أي في جميع الأعضاء نهاية (قوله أي إن توضأ بنفسه) أي ولم يكن بالغمس فيما يظهر ووجه تقييده بذلك أنه إنما يسن له التيامن مطلقا لتعذر المعية المطلوبة أصالة في نحو الخدين ولا تتعذر إلا حينئذ بصري و (قوله بالغمس) ينبغي ولو حكما كالوقوف تحت ماء كثير محيط لجميع بدنه في آن واحد (قوله ولغيره) أي غير نحو الأقطع (قوله في اليدين الخ) أي وإن سهل غسلهما معا كان كأن في بحر شيخنا (قوله بعد الوجه) خرج به غسل الكفين أول الوضوء فيطهران دفعة ومحله فيما يظهر أن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من غيره فإن لم يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى سم (قوله والرجلين) أي وإن كان لابس خف شرح بأفضل ونهاية (قوله بخلاف البقية) أي الكفين والخدين والأذنين نهاية وجانبي الرأس شرح المنهج ومغني زاد شيخنا وهذا في السليم وكذا في نحو الأشل والاقطع أن طهره غيره فيطهرها معا ويكره تقديم اليمنى كالسليم اه‍ (قوله وذلك) أي سن التيامن (قوله أي مما هو من باب التكريم) كتسريح شعر واكتحال وحلق رأس ونتف إبط وقص شارب ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر ومصافحة نهاية وأخذ وإعطاء شرح بأفضل والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب واستلام الحجر والركن اليماني مغني (قوله ويلحق به الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله كما مر) أي في فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم سم (قوله ويكره تركه)
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست