حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
في المقارنة أن المضمضة تحصل دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا يكون من محل الخلاف اه‍ وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف الشارح وأتباعه فلو أعاد المضمضة والاستنشاق ثانيا في الثانية حسب الاستنشاق عند الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب منهما شئ عند الرملي اه‍ (قوله لغا) ظاهره وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند الرملي ومن نحا نحوه وإنما يحسب عندهم الاستنشاق الأول كردي (قوله لغا واعتد بما وقع بعده) خلافا للمغني والنهاية كما مر عبارة الأول فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وقال في الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح قال الأسنوي وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح والمعتمد كما قاله شيخي ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح اه‍ وفي الثاني نحوها (قوله فله) أي لولي الدم (العفو بعده) أي بعد العفو عن الدية الخ (عن القود) متعلق بالعفو الخ (عليها) أي الدية (قوله الاعتداد الخ) خبر قوله قياس ما يأتي الخ (قوله وفوات الخ) عطف على الاعتداد (قوله ما قبله) أي في الرتبة من غسل الكفين والمضمضة (قوله فات ذلك) أي وقوع الافتتاح بدعائه (قوله إليه) إلى دعاء الافتتاح على الوجه المقصود (قوله من الأعضاء الثلاثة) أي اليد والفم والأنف (قوله هذا الثاني) أي وقوعه في محله (قوله التطهير ووقوع الخ) بدل من المقصود (قوله وقدمت) أي المضمضة على الاستنشاق (قوله ونحوه) كالشرب (قوله ذكر أو نحوه) أي كالقراءة شيخنا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مغني (قوله وصول الماء للفم) أي ولو لم يدره في الفم ولا مجه (والأنف) أي وإن لم يجذبه في الانف ولا نثره نهاية (قوله أو حالا) أي بناء على عدم تعرفها منها بالإضافة سم (قوله من ضمير المتوضئ الخ) راجع لكل من الاستثناء والحال يعني من الضمير المستكن في يبالغ الراجع إلى المتوضئ المعلوم من السياق (قوله بأن يبلغ) ببناء الفاعل من باب التفعيل كقوله ويصعد الآتي (قوله إمرار الإصبع الخ) الأولى تنكير الإصبع (قوله عليها) أي على أقصى الحنك ووجهي الأسنان الخ أو الحنك ووجهي الأسنان الخ أو الأسنان واللثات احتمالات فليراجع (قوله بنفسه) بفتح الفاء (قوله إلى خيشومه) أي أقصى أنفه كردي (قوله وإزالة ما فيه) أي في الانف (قوله ولا يستقصي فيه) أي في الاستنشاق بأن يجاوز الماء أقصى الفم بجيرمي (قوله سعوطا) بضم السى أي إدخال الماء أقصى الانف قرره شيخنا وبفتحها دواء يصب في الانف مصباح بجيرمي وقوله في أقصى الانف الأولى فوق أقصى الانف (قوله وإلا الخ) أي وإن لم نقدر كاملا فلا يظهر هذا التعليل لأنه قد حصل بالاستقصاء أقل الاستنشاق (قوله أما الصائم الخ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه شوبري وبرماوي فتكره له أيضا ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل خوف الافطار مغني (قوله كرهت له) أي إلا أن يغسل فمه من نجاسة نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه إن لم يفطر لأنه تولد من مأمور به ع ش وكردي (قوله وإنما حرمت القبلة الخ) عبارة الخطيب فإن قيل لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الانزال مع أن العلة في كل منهما خوف الافطار ولذا سوى
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست