حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
كمل مسح الرأس عليها كردي. (قوله للحديث) تعليل لما في المتن (قوله والدلك) عطف على الغسل (قوله من هذه) أي من ثلاثة الغسل (قوله وإن الأولى أولى) فيه نظر سم عبارة السيد البصري قوله ويظهر أنه الخ هذا واضح وقوله وإن الأولى أولى محل تأمل والذي يظهر عكسه لأن كلا منهما ليس مقصودا بالذات بل لتكميل الغسل وحينئذ فالأليق الاتيان بكل غسلة مع مكملاتها ثم الانتقال منها لاخرى اه‍. (قوله وسائر الأذكار الخ) قال في حاشية فتح الجواد وهي تشمل النية اللفظية فيسن تكريرها ثلاثا كالتسمية اه‍ وفي الايعاب ويحتمل خلافه إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه‍ وفي حاشية المنهج للحلبي لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا انتهى اه‍ كردي ورجح ع ش ندب تثليث النية اللفظية ونظر البجيرمي في علته واستظهر السيد البصري عدم ندبه وقال شيخنا وهو أي عدم الندب المعتمد اه‍ وهو الظاهر.
(قوله كالبسملة) أي أوله (قوله والذكر عقبه) ودعاء الأعضاء وقراءة سورة * (إنا أنزلناه) * شيخنا وفي الكردي عن الايعاب مثله (قوله للاتباع في أكثر ذلك) وقياسا في غيره أعني نحو الدلك والسواك والتسمية إيعاب اه‍ كردي (قوله ويكره) إلى قوله وإنما لم يعط في المغني والنهاية (قوله ويكره النقص) وأما وضوءه (ص) مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز شيخنا زاد المغني فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان في حقه (ص) واجب اه‍ وفي سم ما نصه لو احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى الاقتصار على مرة مرة أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي الكراهة م ر اه‍ وفي ع ش ما نصه. فرع: لو نذر الوضوء مرتين مرتين هل ينعقد نذره أم لا لأنه مكروه فيه نظر قال شيخنا الشوبري لا ينعقد قلت فإن أراد بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز له الاقتصار على واحدة ففيه نظر لأن الثانية مستحبة والمكروه إنما هو الاقتصار على الثنتين وإن أراد بعدم انعقاده أنه لا يجب الاقتصار عليهما فظاهر اه‍ (قوله كالزيادة الخ) ويكره الاسراف في الماء ولو على الشط نهاية أي شط البحر بخلاف ما لو كان على نفس البحر فلا كراهة (قوله كما بحثه) أي تقييد الزيادة بنية الوضوء. (قوله وتحرم من ماء موقوف الخ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط لأنها غير مأذون فيها مغني ونهاية قال ع ش ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لأن ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون فمحل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه اه‍ (قوله أي بنية الوضوء) أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره مغني (قوله المندوب) نائب فاعل لم يعط وقوله مما وقف الخ متعلق به أي بلم يعط (قوله وإنما لم يعط المندوب الخ) أي لم يجز أن يعطي الزائد على الفرض للميت من الموقوف للأكفان مع أنه يجوز التطهر بالزائد على الفرض إلى الثلاث من الماء الموقوف للتطهر للفرق المذكور بقوله لأنه الخ كردي (قوله لتفاهته) أي حقارته كردي (قوله وشرط) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله حصول التثليث) عبارة المغني التعدد اه‍ (قوله ولا
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست