حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
المرة الثانية الحاصلة بالرد (قوله ولضعف البلل الخ) لا يخفى إشكاله مع قاعدة أنا لا نسلب الطهورية بالشك ومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا بالنسبة لماء الباقي فالغالب أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسط فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقد يقال إن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح وهو كما يأتي أن مسح الرأس يقع كله فرضا (قوله ويقع) إلى قوله من تناقض في النهاية والمغني (قوله كزيادة نحو قيام الفرض) أي كتطويل الركوع والسجود والقيام نهاية ومغني (قوله إلا بغير الزكاة) أي المخرج عنها دون خمسة وعشرين نهاية ومغني (قوله وعلى وقوع الكل فرضا) أي المرجوح و (قوله له) أي المسح الكل (قوله فإذا فعله وقع واجبا) قد يقال إن كان الواجب مطلق مسح الرأس كلا أو بعضا فواضح أو مسح البعض فمحل تأمل بصري قول المتن (ثم أذنيه) اعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس ومن ذهب إلى ذلك متمسكا بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم نهاية زاد سم بل ترتيب مسحهما على قوله ومسح كل رأسه إنما هو باعتبار أصل مسحها نعم يبقى الكلام فيما لو أراد مسح جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل يفوت سنة تعميم الرأس بالمسح فيه نظر وقياس ما قلنا الفوات ويؤيده أنه يسن مسح الرأس ثلاثا قبل مسح الاذن وهذا كله على طريق المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا إشكال هنا في حسبان مسح الاذنين وفوات بقية الرأس اه‍ (قوله ظاهرهما وباطنهما) والمراد بظاهرهما ما يلي الرأس وبباطنهما ما يلي الوجه شيخنا وبجيرمي فقوله (سبابتيه وإبهاميه) نشر لا على ترتيب اللف (قوله بماء غير ماء الرأس) أي ليحصل الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل ببلل الرأس في المسحة الثانية أو الثالثة بخلاف الأولى شرح بأفضل وشيخنا ويأتي في الشارح (قوله بماء جديد الخ) أي غير ماء الرأس والأذنين ليحصل الأفضل فلو مسحهما بمائهما حصل أصل السنة شرح بأفضل (قوله ومسح صماخيهما الخ) ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا إقناع وشرح بأفضل ويسن غسل الاذنين ثلاثا مع الوجه لما قيل إنهما منه ومسحهما مع الرأس ثلاثا لما قيل إنهما منه ومسحهما ثلاثا استقلالا لكونهما عضوين مستقلين على الراجح وإلصاق كفيه مبلولتين بهما ثلاثا استظهارا فجملة ما فيهما اثنتا عشرة مرة شيخنا وقليوبي قوله: وأفادت ثم إلغاء تقديمهما الخ) ولا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الاذنين فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها ومسح أذنيه بباقيها كفى مغني وشيخنا (قوله فيسن فعلهما الخ) أي يشترط لحصول السنة تأخيرهما عن مسح الرأس نهاية ومغني وشيخنا (قوله أو نحو الخمار) إلى قوله والخبر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله أو نحو القلنسوة) بضم السين عرقية محشية بقطن بجيرمي (قوله أو لم يرد ذلك) أي وإن سهل شرح بأفضل فالتعبير بالعسر جرى على الغالب نهاية (قوله نعم قد يوجه الخ) ويبعد هذا التوجيه عدم ذكر الخلاف هنا ولعل المراد بالخلاف هنا خلاف موجب الاستيعاب عند عدم العذر (قوله تقييده أي تقييد التكميل بالعسر بأن سببه أي سبب التقييد (قوله عليه) أي العسر قول المتن (قوله كمل بالمسح الخ) وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست